منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> جواب سؤال: هل يجوز للمرأة الكافره تولي القضاء الشرعي
أم حنين
المشاركة Jul 14 2020, 03:20 PM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35





بســم الله الـرحمــن الرحيــم

جواب سؤال: هل يجوز للمرأة الكافره تولي القضاء الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

#جواب_سؤال: هل يجوز للمرأة الكافره تولي #القضاء_الشرعي
إلى Husam Y Dawoud
===============
#السؤال: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . شيخنا العزيز ارجو أن يتم الله أمره علي يدكم وان يكرمنا بدولة الخلافه عما قريب ما بذلك علي الله بعزيز ..وهنا ارغب بان اعرف حال قيام دولتنا هل ستتولب أمره كافره قضاء شرعي ..
لدي سؤال ورد في كتاب #النظام_الاجتماعي صفحه ٩١ان للمرأة يجوز لها تولي القضاء لعموم لفظ الحديث لن يفلح قوم ولاو امرهم امراه وقال هذا يدل علي جوز أن تكون قاضيه ... خطر ببالي أن المرأة الكافره أو الكتابية يجوز لها تولي القضاء ... ولم اجد نص فيما مضي أن غير المسلمة تولي القضاء في الاسلام مما سبق ..ما دلادة ذلك ؟وهل يجوز للمرأة الكافره تولي القضاء الشرعي وأقصد هنا الاحوال الشخصيه زواج وطلاق ..وقد كنا عرفنا القضاء اخبار بالحكم ع وجه الإلزام هل يكون عدم الاعتقاد بالحكم وجه الإلزام... وفي الختام ارجو أن يتسع صدرك للسؤال وان يصلني جوابا شافيا .. ودمتم بألف خير واسال الله العلي القدير أن يحفظكم من كل سوء ..
اخوكم حسام داود فلسطين) انتهى.

#الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

يبدو أنك تشير إلى النص التالي في كتاب النظام الاجتماعي باب "أعمال المرأة":

(... إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى #الحكم، فلا تكون رئيس دولة، ولا معاوناً له، ولا والياً، ولا عاملاً، ولا أي عمل يعتبر من الحكم، لما رُوي عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لنْ يُفْلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً»أخرجه البخاري. وهذا صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم في ذم الذين يولون أمرهم للنساء. وولي الأمر، هو الحاكم قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فولاية الحكم لا تجوز للنساء، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة. وعلى ذلك يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة، لأنها ليست من الحكم وإنما تدخل في باب #الإجارة، فالموظف أجير خاص عند الحكومة، وهو كالأجير عند أي شخص أو شركة، ويجوز لها أن تتولى القضاء لأن القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل الخصومات بين الناس، ويخبر المتخاصمين بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. ولذلك عرف القضاء بأنه إخبار بالحكم على سبيل الإلزام. فالقاضي موظف وليس بحاكم، فهو أجير عند الدولة كسائر الأجراء.وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قد ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق أي قاضي الحسبة الذي يحكم على المخالفات جميعها. على أن قضية كون المرأة يجوز أن تكون قاضياً متعلقة بنص الحديث وتطبيقه على واقع وظيفة القاضي، فإن انطبق حديث النهي على تولية #المرأة الأمر على القضاء كانت توليتها القضاء لا تجوز، وإن لم ينطبق عليها فلا يصلح الحديث دليلاًعلى منعها من القضاء.

وبالنظر للحديث نجد أن الرسول قد ذمَّ القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، جواباً على ما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة، فهو تعليق على خبر، وبمقام الجواب على السؤال. فهو خاص في موضوع الخبر لا في غيره، وموضوع الإخبار هو الملك أي رئاسة الدولة، والتعليق كان على ذلك، فهو خاص في موضوع رئاسة الدولة، وما في معناها وهو الحكم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النهي منصب على الولاية العامة، لأنها هي ولاية الأمر. هذا هو معنى الحديث وما يدل عليه. أما موضوع القضاء فهو عمل يختلف عن عمل الخليفة، وعن عمل الوالي. فعمل الخليفة وعمل الوالي هو تنفيذ الحكم مباشرة من قبله سواء رفعت القضية إليه، أو رفع #حكم_القاضي إليه، أو لم يرفع إليه أحد قضية، ولكنه رأى هو مخالفة للشرع، فإنه يحاكم المخالف دون مدع وينفذ الحكم عليه فهو منفذ. أما القاضي فإنه لا يستطيع أن يحكم إلا إذا وجدت دعوى، بأن رفع أحد الدعوى إليه، وكان هنالك متداعيان. فهو يقضي إذا وجد ادعاء، ولا شأن له إذا لم يوجد من يدعي. وفي حالة نظره في القضية إنما يخبِر عن #حكم_الشرع في القضية على سبيل الإلزام، وليست له سلطة التنفيذ مطلقاً، إلا إذا عُين حاكماً وقاضياً، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً ويقضي بوصفه قاضياً. وعلى ذلك فواقع القضاء غير واقع الحكم، فلا ينطبق الحديث على القاضي...) انتهى.

إن سؤالك يا أخي غير واضح وفيه أمور مختلطة، فهل تسأل عن حكم أن تتولى الكافرة القضاء الشرعي بالنسبة للمسلمين أي لتقضي بين المسلمين؟ أو أنت تقصد حكم أن تتولى المرأة الفصل بين الكفار من أهل دينها في مواضيع #الزواج و #الطلاق التي أجاز الشرع تمكينهم أن يقضوا فيها وفق أديانهم؟

1-أما بالنسبة للحالة الأولى وهي القضاء بين #المسلمين فإنه لا يجوز للمرأة الكافرة أن تكون قاضياً بين المسلمين في أية مسألة من المسائل كما أنه لا يجوز للرجل الكافر أن يكون قاضياً بين المسلمين في أية مسألة من المسائل وذلك لأن من شروط القاضي شرعاً أن يكون مسلماً سواء أكان رجلاً أم امرأة، لقوله تعالى:﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ففيه نهي جازم لأن التعبير بـ"لن" التي تفيد التأبيد، هو إخبار بمعنى الطلب، وما دام الله قد حرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل فإنه يحرم أن يجعلواالكافر قاضياً يقضي بينهم، إذ في القضاء سبيل على المسلمين. وقد ذكرنا شرط الإسلام بالنسبة للقاضي في أكثر من موضع من كتبنا، فمثلاً:

-في كتاب الأجهزة باب "شروط #القضاة":

(ويشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حُراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع.) انتهى.

-في كتاب مقدمة #الدستور الجزء الأول:

(المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء #المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.

دليلها ما سبق من دليل قاضي القضاة، إلا أنه لا يشترط في القاضي الذي يفصل الخصومات ولا قاضي الحسبة أن يكون رجلاً، بل يجوز أن يكون امرأة؛ لأنه ليس بحاكم وإنما هو قاض، أي هو مخبر عن الحكم الشرعي وليس منفذاً له؛ ولذلك لا ينطبق عليه حديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» أخرجه البخاري فإن ذلك في الولاية وهي الحكم، وسبب الحديث حادثة تمليك فارس عليهم امرأة ملكاً. عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» أخرجه البخاري. فسبب قول الحديث موضوع معين جاء صريحاً في نص الحديث وهو الحكم أي السلطان، والقضاء ليس سلطاناً، فيكون الحديث خاصاً بالحكم ولا يشمل القضاء...) انتهى.

2-وأما بالنسبة للحالة الثانية فإن الشرع قد أجاز للدولة أن تمكِّن أهل الذمة من القضاء فيما بينهم وفق أديانهم في أمور الزواج والطلاق وملحقاتها... فلا يكون القضاة المسلمون هم الذين يحكمون بينهم حسب الشرع الإسلامي ولا حسب شرائعهم، بل الحكم بينهم يكون من قبل قضاة منهم أي من غير المسلمين، ولكن لا تفرد لهؤلاء القضاة محاكم خاصة، بل تكون لهم غرف قضاء داخل مباني محاكم الدولة ويكونون تابعين من ناحية إدارية لمحاكم الدولة، ولا يترك أمر تعيين القضاة لهم بل يكون ذلك بترتيب من الدولة، فالدولة هي التي تعين لهم قضاة منهم يحكمون بينهم في أمور الزواج والطلاق وما يلحق بها، وفق أديانهم وشرائعهم، كما أقر ذلك الشرع.

فإذا كانت شرائعهم تجيز لهم أن تقضي بينهم امرأة في أمور الزواج والطلاق فيمكن أن تُعيَّن نساء كافرات من بين #القضاة الذين تعينهم الدولة للقضاء بين أهل الذمة، أي يمكن أن تكون المرأة الكافرة في هذه الحالة قاضية تقضي بين أبناء دينها وفق شرائعهم...

آمل أن يكون هذا جواباً على تساؤلاتك، والله أعلم وأحكم

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

23 ذو القعدة 1441هـ
الموافق 2020/07/14م

#أمير_حزب_التحرير

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah...e=3&theater

Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم حنين
المشاركة Jul 14 2020, 07:21 PM
مشاركة #2


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35




> أسئلة أجوبة منقولة عن صفحة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة على موقع الفيس بوك
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 28th March 2024 - 09:02 AM