منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> جواب سؤال: أتعاب نهاية الخدمة
أم حنين
المشاركة Mar 19 2019, 06:27 PM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35



بسم الله الرحمن الرحيم


سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

أتعاب نهاية الخدمة

إلى سائد مرعي



السؤال:



لعل هناك شاغلاً شغلكم. أعانكم الله، فأحببت أن أذكّركم بسؤالي لحاجتي الماسة للجواب، وفقكم الله وأجرى الخير على أيديكم

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة من الله لكم



شيخنا الفاضل؛



ما هو الحكم الشرعي في المطالبة بأتعاب نهاية الخدمة للعامل الذي قضى سنوات في عمله بانتظام وتقاضى راتبه "المُتفق عليه" من صاحب العمل دون ظلم أو إجحاف طيلة فترة عمله؟



وبعبارة أخرى هل تُعتبر أتعاب نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون الجاري والمعمول به اليوم حقاً شرعياً للعامل الذي أنهى مدة عمله؟ وهل يُعتبر رفض صاحب العمل دفع مبلغ نهاية الخدمة أكلاً للحق وارتكابا للحرام؟



علما أن القانون الجاري ينص على ثلث قيمة راتبه الشهري عن كل سنة خدمة للعامل الذي قضى في عمله مدة دون 5 سنوات، وثلثي راتب عن كل سنة خدمة للعامل الذي قضى في عمله من 5-10 سنوات، وراتب كامل لمن تعدى الـ10 سنوات في الخدمة.



وبارك الله فيكم



أرجو من فضيلتكم الإسراع في الإجابة للحاجة والضرورة..



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الجواب:



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،



يا أخي إن المسلمين عند شروطهم كما جاء في الحديث الشريف، الذي أخرجه الترمذي في سننه وقال عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»



وبناءً عليه فإذا كان منصوصاً في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل شرط بأن للعامل (أتعاب نهاية الخدمة كذا وكذا) فتكون حقاً للعامل وفق شرط العقد.



وكذلك إذا كان عقد العمل بين العامل وصاحب العمل خاضعاً قانوناً لشروط قانون العمل المطبق على صاحب العمل وكان هذا القانون ينص على أن للعامل (أتعاب نهاية الخدمة كذا وكذا) فتكون حقاً للعامل وفق شرط العقد.



أما إن لم يكن شيء من هذا وارداً كما هو مبيَّن أعلاه وإنما فقط يُعطى له الراتب، فلا يكون له (أتعاب نهاية الخدمة).



هذا هو ما أراه في هذه المسألة، وآمل أن يكون واضحاً والله أعلم وأحكم.



أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة



11 رجب 1440هـ

الموافق 18/03/2019م



رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على :غوغل بلس
Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم حنين
المشاركة Mar 19 2019, 06:46 PM
مشاركة #2


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35




> أسئلة أجوبة منقولة عن صفحة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة على موقع الفيس بوك
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 19th April 2024 - 06:40 AM