منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> لا يكتمل قيامك بالفروض إلا بالعمل لإقامة الخلافة
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 20 2017, 01:33 PM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



لا يكتمل قيامك بالفروض إلا بالعمل لإقامة الخلافة


الأحكام الشرعية خمسة:
• الفرض أو الواجب
• الحرام أو المحظور
• السنة أو النافلة أو المندوب
• المكروه
• المباح


ومعنى الفرض هو الأمر الذي يجب على المسلم فعله، وإن لم يفعله يأثم من ناحية شرعية، ولا يغني القيام بفرض عن ترك فرض آخر، فمثلا المسلم الذي يصلي لا تغنيه صلاته عن ترك الصيام، والعكس صحيح إذا صام ولم يصلي فإن صومه لا يغنيه عن تركه الصلاة، ولذلك فكل فرض هو في عنق كل مسلم واجب الفعل، وإن فعل كل الفروض وترك فرضا واحدا عن علم بتركه لهذا الفرض، فإنه آثم شرعا وسيحاسبه الله تعالى عن تركه لهذا الفرض.

والفروض قسمان:
أولا: الفروض العينية وهي الفروض المطلوبة من كل شخص بعينه وبشخصه، ويجب عليه القيام بهذا الفروض، ولا يجوز لمسلم أن يقوم بفرض عن مسلم آخر، إلا في حالات القضاء عن الميت مثل أن يحج الإنسان عن أبيه، أما في الوضع الطبيعي فان كل مسلم مطلوب منه بعينه أن يقوم بهذه الفروض، وان قصر حوسب وحده عن التقصير إذا قام الآخرون بما يجب عليهم من نصحه وتوجيهه وتأديبه.
والفروض العينية مثل الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين والصدق والتخلق بالأخلاق الإسلامية وغيرها، ومثلها ترك المحرمات، فترك المحرمات فرض مثل ترك الكذب والغش والسرقة والزنا وغيره، فالذي يصلي تسقط عنه الصلاة فقط، ولا تسقط عن أبيه الحي إذا كان لا يصلي لو صلى مثلا صلاتين؛ عنه واحدة وعن أبيه واحدة، فإن هذا لا يجوز من ناحية شرعية.
والفروض العينية بشكل عام يمكن للجميع القيام بها فلا صعوبات حولها إلا أن تصيب الإنسان الغفلة أو تعرض عليه الشهوات أو يهدد من الظالمين، وهي غير ملاحقة بالشكل العام من الظالمين لأن أثرها يقتصر على صاحبها، وإن كان الظالمون يعملون على إفسادها عند المسلمين.

ثانيا: الفروض الكفائية وهي الفروض المطلوب من جماعة المسلمين إنجازها وإتمامها، وإن لم يتم إنجاز الفرض بين المسلمين فيأثم جميع المسلمين، وهي في نفس درجة الفروض العينية غير أن الإثم يعم الجماعة التي لا تقوم بالعمل على إنجاز الفرض ويقع الإثم عليهم -أي على من لم يعمل لإيجاد الفرض- كل حسب علمه ومقدرته وقربه واستطاعته، وهذا يبقى في علم الله تعالى.

وتعريف فرض الكفاية هو: "الفرض الذي إذا أقامه البعض سقط الإثم عن الجميع"، وقلنا "أقامه" ولم نقل "قام به" كما ورد في بعض التعريفات، فكلمة "قام به" تعني انه لو قام به عشرة أشخاص ولم ينجزوا الفرض فان بقية المسلمين ينجون من الإثم لأن البعض باشر في انجاز الفرض ولو لم يستطيعوا إنجازه، وهذا تفسير خاطئ للفرض، لكن لو قلنا "أقامه" أي أنجزه وأوجده فان الإثم لا يرتفع إلا بإنجاز الفرض بغض النظر عن عدد القائمين به وبغض النظر عمن قام بالفرض، فالمهم هو إيجاد الفرض وهنا فقط بإيجاد الفرض يسقط الإثم عن بقية المسلمين.

مثال للتوضيح:
لو أن العدو هاجم أرضا إسلامية فان الفرض الكفائي في حقهم هو الدفاع عن أرضهم ورد العدو، فلو قامت فرقة من الجيش عددها ألف جندي بالتصدي للعدو ورده فان الفرض قد تم وهنا لا يأثم أي مسلم لم يشارك في القتال.
لكن لو لم تكف تلك الفرقة لرد العدو وشاركتها فرق أخرى ولم تكف هي الأخرى لرد العدو، فان الإثم يلحق جميع المسلمين القادرين على القتل إن سكتوا ولم يقاتلوا وجلسوا ينظرون للمقاتلين وهم يقاتلون، فان الإثم يلحقهم لأن من قاموا بفريضة رد العدو لم يكفوا لإنجاز الفرض، وهنا يأثم كل المسلمين القريبين القادرين على القتال والذين لم يشاركوا في القتال، ويبقى الإثم في أعناقهم حتى يقوموا بواجبهم بالقتال ورد العدو، وتبقى دائرة الإثم تعم المسلمين الأقرب فالأقرب حتى يتم رد العدو عن أرض المسلمين.

وهنا لنا ملاحظات على فرض الكفاية يجب إدراكها:
1- فرض الكفاية مطلوب من الجماعة وليس من الأفراد بفرديتهم.
2- المطلوب في فرض الكفاية إنجازه وإتمامه بغض النظر عمن فعل ذلك من المسلمين وبغض النظر عن عددهم.
3- إن سكت الجميع عن فرض معطل فان الجميع يأثمون، ويبقى الإثم في أعناقهم حتى يوجد الفرض.
4- عند القيام بانجاز فرض كفاية ولم تستطع تلك المجموعة العاملة للفرض من المسلمين انجاز الفرض لعدم الكفاية، فان من شارك في إيجاد الفرض وبذل جهده فان الإثم يسقط عنه، ولكن يأثم بقية المسلمين من القادرين على المشاركة لأنهم لم يشاركوا في إيجاد الفرض.
5- لو تم انجاز الفرض بعد فترة من الزمن، فان المسلمين غير المشاركين في الفرض يبقى الإثم في أعناقهم كل تلك الفترة الزمنية ولا يسقط بمجرد إيجاد الفرض، وعليهم كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، فهم كمن ترك الصلاة عشر سنين ثم عاد للصلاة، فان المطلوب منه استغفار الله عن تلك الفترة التي لم يصلي فيها.
6- إذا كان المشاركون في القيام بالفرض يكفون فان مشاركة البقية تدخل في باب الندب والنافلة، فان خرجت فرقة مكونة من عشرة آلاف مقاتل لملاقاة العدو ورده، وكانت تستطيع رد العدو، فان أي مشاركة أخرى معهم تدخل في باب الندب ولصاحبها الأجر والثواب، ولكنه لا يأثم لعدم المشاركة إن بقي جالسا في بيته، لأن تلك المجموعة قادرة على انجاز الفرض.
7- العمل بالفروض الكفائية لأنه يستهدف الجماعة والمجتمع وأعرافه فإنه يرعب الكفار والمجرمين والظالمين، ولذلك يعملون بكل طاقتهم لصرف المسلمين عن العمل بالفروض الكفائية، حتى خلفاء المسلمين كانوا لا يخشون إلا ممن يعمل بالفروض الكفائية وبالذات فروض التصدي للظالمين ومحاسبتهم والتغيير عليهم!

وفروض الكفاية كثيرة جدا وليست محدودة كما يظن البعض، فان اغلب المسلمين إن سألتهم عن فرض الكفاية فان أول ما يتبادر إلى أذهانهم صلاة الجنازة ورد العدو عن بلاد المسلمين، وهذا قصور شديد في فهم فرض الكفاية، فان الأمثلة على فرض الكفاية كثيرة وقد تكون أكثر من الفروض العينية، وهاك بعض الأمثلة:
1- صلاة الجنازة ودفن الميت.
2- رد العدو عن بلاد المسلمين.
3- إيجاد الصلاة بين كل المسلمين ومعاقبة تارك الصلاة.
4- إيجاد الصيام بين كل المسلمين ومعاقبة تارك الصيام.
5- إيجاد الزكاة بين كل المسلمين ومعاقبة مانع الزكاة.
6- إيجاد اللباس الشرعي بين كل المسلمين ومعاقبة من لم تلتزم به.
7- قطع يد السارقين.
8- جلد كل من يرتكب جريمة الزنا أو رجمه إن كان محصنا.
9- جلد شارب الخمر.
[ولتقليل الأمثلة نقول معاقبة تارك أي فرض ومعاقبة مرتكب أي محظور شرعي]

10- جهاد الطلب لنشر الإسلام في بلاد الكفر.
11- تطبيق الإسلام على الكفار كي يتم تمام إبلاغهم رسالة الإسلام.
12- تطبيق الإسلام في جميع مناحي الحياة في بلاد المسلمين.
13- العمل على إيجاد الدولة الإسلامية إن لم يوجد بلاد تطبق الإسلام بشكل حقيقي.
14- إيجاد المجتهدين القادرين على الاجتهاد وبيان الأحكام الشرعية.
15- إيجاد عدد كاف من الأخصائيين في جميع المجالات في بلاد المسلمين.
16- إيجاد حزب أو أكثر يقومون بواجب الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
17- منع أي منكر طارئ في بلاد المسلمين.
18- إيجاد أي فريضة يرى أن ستندثر في بلاد المسلمين.

والأمثلة كثيرة لا يمكن إحصاؤها.

أي بند مما ذكرنا وغيره كل واحدة منها فرض كفاية، وعدم إيجادها تعني أن الإثم سيلحق جميع المسلمين حتى يتم إنجاز تلك الفروض.

ولربما قائل يقول: إن القيام بكل تلك الفروض هو أمر مستحيل أو شبه مستحيل أو صعب جدا في أيامنا الحاضرة، فإن المنكرات تملأ البلاد، فكيف السبيل للنجاة وهي كلها فروض والتقصير فيها إثم؟؟؟

لو فكر الإنسان قليلا، لوجد أن السيئات التي ممكن أن تلحقه لا يمكن إحصاؤها لكثرة الفروض المعطلة في حياة المسلمين، ولا نقول ذلك لكي يقول الإنسان إذن لا مناص لنا إلا الاستغفار فكلنا آثمين ويجلس في بيته لا يعمل شيئا لدينه.

نعلق على هذا الأمر ونقول:

الحالة الأولى: أن يوجد للمسلمين دولة تطبق الإسلام وتحارب المنكرات وتوجد الفروض، فعندها فان وجد منكر بادر المسلمون أفرادا وجماعات وأحزابا لمنع المنكر بالنصح والإرشاد وقارص القول، فان لم ينفع ذلك فإن على الدولة وجوبا أن تمنع تلك المنكرات بقوة سلطانها، وهكذا ينجز الفرض ويسقط الإثم عن المسلمين.

الحالة الثانية: إذا لم يوجد دولة للمسلمين، وهي كحالتنا اليوم والمنكرات أكثر من أن تحصى، والعمل القوي جماعات وأفرادا وأحزابا لا يمنعها ولا يمكنه استئصالها، فان العمل لمنع تلك المنكرات يكون بالعمل الجذري وهو تغيير منظومة الحكم الفاسدة التي تحكم بالكفر ولا تكترث بالمنكرات، لا بل وتشجع المنكرات وتحارب الفروض الشرعية، فإن الحل والعمل يكون بالعمل الجذري على خلع أساس الفساد والمنكرات من البلاد وهو النظام الحاكم، وإيجاد نظام يحكم بالإسلام، وهذا يسمى العمل على إيجاد الدولة الإسلامية أو إيجاد الخلافة وهدم الأنظمة الحالية.

لذلك فان السلطان الإسلامي هو السبيل الأخير لمنع المنكرات بين المسلمين، فان منعها وتدخل في حالة عدم استطاعة الأفراد والجماعات والأحزاب ذلك كان له على المسلمين السمع والطاعة، وان ترك منكرا ولم يتدخل وكان هذا المنكر من المعلوم من الدين بالضرورة انه منكر فقد وجب على المسلمين قتال الحاكم حتى يمنع ذلك المنكر.

وأحيانا يتدخل السلطان أو الدولة فورا إذا بلغتها المنكرات دون انتظار الأفراد والجماعات والأحزاب أن تقوم بواجب النصح، مثل أن يبلغها حد من حدود الله فإنها تقيم الحد على صاحبه ولو لم ينصح مرتكبه أحد.

لذلك فان السبيل الوحيد للنجاة من هذا الكم الهائل من إثم الفروض المعطلة لا يكون في وقتنا الحاضر إلا بالعمل على إقامة الخلافة وإيجادها في واقع الحياة، مع العمل بشكل فردي أو جماعي قدر المستطاع -وهو جهد قليل- على إزالة أي منكر يمكن أن تتحقق المقدرة على إنجازه، ولكن يبقى تاج الفروض ورأس المعروف وأهم الفروض في أيامنا الحاضرة هو العمل بشكل جاد وحثيث على إقامة الدولة الإسلامية دولة الخلافة وهي الوحيدة القادرة على إزالة كل تلك المنكرات، ومن يعمل لإقامة الخلافة بشكل جدي وقوي يسقط الإثم عنه عن كل تلك الفروض المعطلة مع عدم التقصير طبعا في الفروض أو في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذا الكم الهائل من المنكرات لا تزيله إلا دولة الخلافة، فمن عمل لها نجا ومن قصر في العمل لها أثم، ولن تتوقف تلك الآثام حتى تقوم الدولة، وكل من قصر يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو ربما طول حياته في العمل للخلافة فعليه بالاستغفار لله تعالى أن يغفر له تقصيره.

لذلك فمن عمل جاهدا لمنع المنكرات مستخدما كل طاقاته فإنه يبقى مقصرا حتى يعمل لإيجاد الخلافة التي تزيل كل تلك المنكرات بقوة سلطانها.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 20 2017, 01:44 PM
مشاركة #2


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



رابط للموضوع على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 20 2017, 01:45 PM
مشاركة #3


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



مواضيع متنوعة عن الخلافة

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=4315
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 20 2017, 01:52 PM
مشاركة #4


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



مرادُ أهل الدرايةِ من معنى فرضِ الكفاية



صالح عبد الرحيم – الجزائر

للباحثين في مسألة تعريفِ وتحديدِ معنى فرضِ العين وفرض الكفاية آراء متعددة وأقوالٌ مختلفة يقصر أغلبها عن تحديد معنى فرض الكفاية بالدقة اللازمة، بل يُشعر الكثيرُ من هذه الأقوال كأن فرضَ الكفاية من حيث التكليف ليس مخاطبًا به كلُّ مسلمٍ؛ وهو ما يعطي الانطباع بأن فرض العين أهم من فرض الكفاية، وبأن الفرضَ الكفائي له أصحابه من بين عموم المسلمين، وهم من يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة قد لا تتوفر عادةً في كل أحد!. أو كأنه لا يختص بواجب القيام به سوى طائفة من المسلمين دون غيرهم، وهو ما يوهم بالتالي كلَّ واحدٍ من أفراد الأمة أنه غير معني مباشرةً بخطاب الشارع وبالتكليف. فصار بعضُ هذه التعاريف يؤدي عكسَ ما هو مطلوب شرعًا من المسلمين، وهو القيام بواجب العمل والتطبيق والامتثال والالتزام، خصوصًا في هذا الزمان. بل صار بعضها يوهم كأن المكلَّفَ في فرض الكفاية غيُر محدد، أو أن الفرضَ توزع على المجموع بحيث لم يبقَ منه شيء. بل حتى صار كأنه لا يوجد من يقوم به!!!. فما معنى «إذا قام به البعض» التي ترد عادةً في التعريف؟ فكأن هذه العبارة توحي للسامع بأن البعض يكفي، وأنه لا داعي لاستدعاء الجميع من أجل القيام به. أو كأن مجرد التلبُّس بالعمل من هذا البعض، أي من طائفةٍ من المسلمين، يُـجزئ. ثم ما الفرق بين «قام به البعض» و«أقامه البعضُ»؟ وكذلك ما المقصود من عبارة «سقط عن الباقين»: فما الذي سقط؟. ومن هم الباقون؟. ثم إن هنالك من العلماء من قال: «إن فرضَ الكفاية هو فرضُ عين حتى يتم». وهنالك من قال: «إن فرضَ الكفاية يتحول إلى فرض عينٍ إذا لم تحصل الكفايةُ، أي ما لم يتحقق». ولكن ما هي الضوابط في كل ذلك؟. أي متى بالضبط يتحول فرضُ الكفاية إلى فرض عين؟ وهل يتحول فعلًا؟ فواضح إذًا أن المسألةَ فيها لبس وغموض، وأن التدقيق فيها بات ملحًّا.

ومن هذه التعاريف والأقوال التي وردت ضمن آراء بعض العلماء والباحثين قولهم مثلًا:

1- فرضُ الكفاية في الفقه الإسلامي أحد الأحكام الشرعية. وتعريفه في علم أصول الفقه هو: «كل أمر مهم يُقصد في الشرع تحصيلُه على وجه الإلزام، من غير تعيين فاعله». وفي علم فروع الفقه هو: «المفروض شرعًا من غير تعيين فاعله، فيثاب فاعله، وإذا تركه الجميع أثموا، وإذا فعله البعض كفى». ويسمى فرضَ كفايةٍ لأن فعلَ البعض يكفي لحصول المقصود.

2- وقال بعضهم: يتميَّز فرض العين عن الكفاية بأن فرض العين هو الذي طلب الشارع حصولَه من كل عين، أي من كل واحد من المكلفين، كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فُرض عليه دون غيره. وأما فرض الكفاية فهو ما قصد الشارعُ فعلَه في الجملة، بحيث إذا عمِله البعض سقط الطلب الجازم به والإثـمُ عن الباقين، ويتناول ما هو «ديني» كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودنيوي كالحرف والصنائع.

3- وقال آخرون: فرض الكفاية في الفقه الإسلامي هو الفرض الذي إذا أدته فئةٌ من المسلمين (كافيةٌ لصحته) سقط عن الباقي. وأما إن لم يؤدِّه العدد الكافي من المسلمين؛ فإنه يأثم كلُّ من تخلف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلفهم عذر. ومن أمثلة فرضِ الكفاية ما يكــون في بعض الصـلوات مثل صـلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤). وأيضًا تعلُّم الحِرَف مثل الحدادة والنجارة وغيرها يعتبر من فرض الكفاية وليس من فرض العين؛ لأنه لا يجب على الكل تعلمُ حرفةٍ واحدة.

4- وقال جلال الدين السيوطي رحمه الله: «الفرق بينهما أنَّ في فرض العين النظرُ أولًا وابتداءً إلى الفاعل وإلى الفعل عَرَضًا، والعكسُ في فرض الكفاية… لكن لا بد من فاعل». وقد عرّفه بما شاع عند الأصوليين، وهم قد تبعوا في ذلك الغزالي رحمه الله بقولهم:

فَرْضُ الْكِفَايَةِ مُهِمٌّ يُقْصَدُ وَنَظَـرٌ عَنْ فَاعِـلٍ مُجَرَّدُ

5- ومما ورد في رسالة أحد الطلاب في كلية الشريعة – قسم الفقه وأصوله بجامعة الإيمان في اليمن – بعنوان «الفرض الكفائي عند الأصوليين وأثره على اختلاف الفقهاء» قدمت في سنة 2008م ما يلي: «ولا يخفى على ذي لب أنَّ كثيرًا من تكاليف الدين الحنيف يتم أداؤها بصورةٍ جماعية، كالصلاة والحج والجهاد… إلخ. وكم في إقامة هذه الفروض من إراحة للضمير، وإشعار بالوحدة الإسلامية، والأخوة بين المؤمنين. وفي الوقت نفسه كم يحقق المسلمون من أهداف بإقامتها، فهي إغاظةٌ لأعداء الله، حين يرون المسلمين صفًا واحدًا في نظام سوي لا يتشتت أو يتفرق. وللأسف الشديد، أصبحت فروضُ الكفاية في زماننا متكَّأً يستند إليه كثير من الناس لتبرير تخلفهم عن أداء العبادة المطلوب أداؤها. والمعروف فقهًا وشرعًا، أن الفروضَ والتكاليف الشرعية نوعان: فروض عينية، وفروض كفائية. أما الفروض العينية: فهي التي تجب على كل إنسان بعينه، وفق استطاعته، ولا يخرج من عهدة التكليف الشرعي إلا بأدائها، والاضطلاع بها. وأما الفروض الكفائية: فهي التي يجب على الأمة تحقيقها بمجموعها، حيث لا ينجو الفرد من المسؤولية عنها، ولا يخرج من عهدة التكليف بها ما لم تحققه الأمةُ بمجموعها». انتهى.

ونظرًا لما تتطلبه هذه المسألةُ من دقة، ونظرًا لما ترتب بالفعل على الغموض واللبسِ الذي يلف هذه الأقوال ويكتنف هذه التعاريف أو بعضَها، خصوصًا في هذه الأيام، مما هو مشاهد من سلوكات المسلمين ومواقفهم تجاه قضايا الأمة في هذا الزمان، نقول:

الفرض في الشريعة الإسلامية هو ما طلب الشارعُ فعلَه طلبًا جازمًا بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركُه، وهو أحد الأحكام الشرعية من الخطاب المتعلق بأفعال العباد اقتضاءً أي تكليفًا. والفروض في الإسلام من حيث الأداء نوعان: فردية وجماعية. أما من حيث المكلَّف (أي من حيث المخاطَب بالتكليف) فهي عينية وكفائية. أما من ناحية الوجوب والإلزام، وكذا (الثواب والعقاب) فلا فرق بينها جميعًا. وهذه الناحية هي التي يُنظر إليها عادةً حين تعريف الفرض وتحديد وتأكيد معناه إجمالًا من باب تبسيط معنى وحكمِ ما طلبَ الشارعُ من العباد القيامَ به على وجه الإلزام. كما تطلق عادةً كلمةُ الفرض على ما حكمهُ في الشريعة فرض، أي على نفس الأعمال المطلوب أداؤها أو القيامُ بها أو إنجازُها أو إقامتُها، فيقال عن كل هذه الأعمال إنها فروض. ولسنا في هذا المقام بصدد النظر في تقسيمات الواجب من حيث زمن أدائه ولا من حيث تقديره أو تعيين المطلوب فيه، كما هو عند الأصوليين. إلا أن الاعتبار الأهم في المسألة – بعد الإلزام والجزم في الطلب من الشارع الحكيم – إنما هو تحديد الـمُـطالَبِ بأداء الفعل.

فالمسألة مهمة وتحتاج إلى شيء من الدقة والتفصيل: لا يختلف فرضُ الكفاية عن فرض العين إلا من حيث المكلَّف؛ وذلك أن الأول هو على المجموع، والثاني على الجميع. وهنالك فرق، كما لا يتأتى أن يكون فرضُ الكفاية إلا جماعيًا من حيث التكليف. ومعنى ذلك أن المكلَّف في الأول ليس متعينًا من بين آحاد الأمة، وإلا فالمخاطَب هو الكل. أما من حيث الإنجاز فيمكن أن يقوم بالعمل أفرادٌ أو جماعات (بحسب الحالة). أما من حيث الوجوب فهو نفسه الواجب، أي المطلوب من قِبل الشارع من العباد على وجه الإلزام، وهو عين الفرض، أي ما يثابُ فاعله ويعاقبُ تاركُه، وهو إجمالًا ما يجب نهوضُ المسلمين له جماعيًا حتى يتم، وهذا الاعتبار هنا هو المقصود.

إلا أن أكثر مسلمي هذا الزمان – رجالًا ونساءً – يتصرفون كأنهم غير معنيين بالفروض والواجبات الكفائية، متأثرين في ذلك بسموم آتية من الغرب من مثل الفردية والنفعية والانزواء والابتعاد عن الشأن العام وعن السياسة، بعدما أبعد الغربُ الإسلامَ عن الحكم وشؤون المجتمع في بلاد المسلمين. ومحصلتُه تقديمُ شؤون الفرد على أمور الجماعة، وتركُ كل ما هو جماعي من التكاليف. فأكثرهم بات يفهم فرضَ الكفاية فهمًا خاطئًا يُفضي إما إلى التفريط وإما إلى القعود. كما يعرِّفه أكثرهم تعريفًا مغلوطًا ينطوي على كثير من الوهم واللُّبس والغموض، وهو قولهم: «الذي إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين»، وهو ما يوهم أنه لطالما وُجد من يتصدى للعمل على إقامته فيسقط التكليفُ عن غيره، مهما طال زمنُ غيابِ ما طُلب تحقيقُه!!. وهو ما يعني بالنتيجة أن المطلوبَ يصبح عندئذ كأنه ليس فرضًا في حقهم، بغض النظر عما إذا أُقيم وتحقق ما حكمُه هو هذا الفرض أم لا.

وليس الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية البتة!! إذ صار التعريف بهذه الصيغة يعمل في الأمة عكسَ ما هو مطلوب شرعًا، بل صار يبعث على القعود أو الانصراف – في أحسن الأحوال – إلى ما هو عيني أو فردي في التطبيق كالعبادات الفردية، أو ما هو مطلوب في المطعومات والملبوسات والأخلاق مثلًا، وبالتالي إلى ترك الواجبِ الكفائي!! والصواب هو أن الذي يسقط إنما هو الإثم عمن تلبس بإقامة الفرض حالَ مباشرته العمل، أي حالَ قيامه بما يُقيمه (دون تقصير)، وليس الفرض؛ وذلك أن الذي يُراد إقامتُه إنما هو ما حكمه في الشريعة فرضٌ على المجموع، وهو المقصود من قولنا إقامة الفرض، وإلا فالفرض هو فرضٌ أبدًا. فيجب التفريق بين الفعل وحكم الفعل. كما يسقط الإثم عن غير المتلبسين (كأمرٍ واقعٍ) في ما بعد قيامِ الفرض وتحقُّـقِه على أرض الواقع وليس قبله. أما إثم عدم التلبس بالعمل على إقامة الفرض قبل إنجازه في أرض الواقع – حال عدمِ حصول الكفاية أي حال عدمِ تمكُّن العاملين من إقامته وإنجازه بالفعل – فيحتاج إلى التوبة والاستغفار والإحسانِ فيما هو آتٍ؛ لذا يكون التعريفُ الأصوب إنما هو: «الذي إذا أقامه البعضُ (بمعنى أنجزه وجسده بعضُ المسلمين في أرض الواقع، وهم مأجورون) سقط الإثم عن الباقين» أي عن غير المتلبسين، كأمرٍ واقعٍ فيما بعد إنجازه، لأنه لا اعتبار لعدم التلبس بعد تحقق المطلوب. إذ المطلوبُ في الواجب الكفائي تحققُ الفعل أي إنجازُه من الجماعة متعاوِنةً في أدائه (بصرف النظر عن الفاعل) بحيث يصير فعلُ كل واحدٍ يقوم مقامَ فعل الآخر، وبهذه المعاونَة يصير التارك فاعلًا، ويكون مَن لم يقم بالفعل فاعلًا بهذا الاعتبار!! ومفاد هذا التعريف ومؤداه أنه يبعث على النهوض للعمل وليس العكس، إذ الجماعة كلها – متعاوِنةً – مطالبةٌ به. ففرق شاسع بين التعريفين. وإذا جاز أن يُنسب السقوط إلى الفرض نفسه كما قد يوهمُ التعريفُ الأول، فلِمَ يسقط الفرضُ بعد إنجاز العمل المطلوبِ عن الباقين فحسب؟ أفلا يكون سقوطُـه عمن أقامه بالفعل من باب أولى؟. فالمقصود إذًا بالسقوط هو أنه لم يعد يترتب إثم على من كان يترتب عليه إثمُ القعود قبل إنجاز العمل. وكذلك المقصود بالسقوط هو العمل الذي طُلب القيام به بعد إقامته فعلًا (كونه أُنجز) وليس الحكم. فإذا أُقيم العملُ الذي حُكمُه فرضٌ على الكفاية، لم يعد هنالك مجال لإقامته ثانيةً. أما حكم العمل في الشريعة فيبقى أنه فرضُ كفايةٍ أبدًا.

ثم إن كون الفروض الجماعية في الإسلام هي فروضٌ عظيمة أمر ظاهر ومقرر في الفقه وفي الشريعة الإسلامية؛ لأنها هي ما يُصلح حالَ الجماعة، ويجسد حقيقةَ مجتمع المسلمين ووحدتَهم وقوتهم وعزتهم؛ إذ نجد من بينها وأعظمها واجب إقامة الإمامة الكبرى أي الخلافة التي تجسد وحدةَ الأمة وجماعةَ المسلمين. وكذا الجهاد في سبيل الله مثلًا، فهو واجب على الأمة وجوبًا جماعيًا كفائيًا يجعل من المحتم وجود ما هو أوجب منه وهو الدولة في حياة الأمة على الدوام، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما يمكِّن في هذه الحالة – أي في هذا المثال – من حمل الدعوة الإسلامية حملًا سياسيًا، والإعداد للمواجهة والقتال – إن لزم – من أجل إيصال رسالةِ الإسلام إلى شعوب الأرض كافةً بعد القضاء على طواغيت الأرض من الحكام الظلَمة والملوك والجبابرة المتسلطين على رقاب البشر. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بالسياسة، فهو واجب على المسلمين وجوبًا جماعيًا كفائيًا على الدوام بما يمكِّن – حال غيابِ دولةِ المسلمين – من إيجاد الدولة التي تطبق الإسلامَ، أو المحافظةِ عليها وتقويمها بالأعمال السياسية من خلال المحاسبةِ وغيرها حال وجودها. ففي جميع الحالات يبقى الفرض فرضًا على المسلمين كافةً (أي على المجموع) قبل وبعد إنجاز ما حكمُهُ في شريعة الإسلام فرضُ كفاية.

وكما أن وجودَ الدولة أو غيابَها، ووجودَ المحاسبة أو عدمَها، لا يغير من حكم الاشتغال بالسياسة (الذي هو فرض على الكفاية)، فكذلك حكم الجهاد والاجتهاد مثلًا، فكلها فروض يلزم شرعًا أن تكون منجزةً في الأمة كفايةً على الدوام.

ومن معنى فرض الكفاية بداهةً ألا يكون بعد حصول الكفاية حكمُ نفس العمل واجبًا في حق الفرد الواحد بعينه إذا كان مما يتأتى له القيام به منفردًا، بل يندب؛ وذلك لأنه عندئذ يصبح من باب النافلة؛ إذ ليس هو فرضَ عينٍ على الجميع (فردًا فردًا) بل هو فرضٌ على المجموع، وقد تحقق بحصول الكفاية وتجسد على أرض الواقع بالفعل. وهذه مسألة دقيقة؛ وذلك كمحاسبة الحاكم من قِبل فردٍ بعينه حالَ وجود الدولة الإسلامية مع وجود مَن يحاسب الحاكمَ مِن الفاعلين من العلماء والأحزاب والتكتلات السياسية في الأمة كفايةً على الدوام، وكمن يريد صلاة الجنازة على من غُسِّل وصُلِّي عليه ودُفن، وكالفرد المتطوعِ في الجهاد بالنفس أو بالمال، أو بما هو منه كصناعة السلاح أو ابتكار الخطط العسكرية أو التجهيز أو التموين أو غير ذلك، مع وجود الكفاية من العدد والعدة والعتاد والتخطيط في جيوش الدولة على الثغور. ولكن مع كل ذلك يبقى التكليفُ على وجه الإلزام لمجموع الأمةِ من الشارع الحكيم في كافة الأحوال قائمًا أبدًا، وهو فرضُ الكفاية.

نقول أيضًا: أفلا يكون من الصواب – بقصد إِعمالِ معنى فرضِ الكفايةِ في أذهان المسلمين، وبالتالي في أعمالهم – إبراز أن «الفروض الكفائية» هي فروض عظيمة تتوقف استقامةُ كافة شؤون الأمة الجماعية على إقامتها، وهي من حيث الوجوب والإلزام كـ«الفروض العينية» أو «الفردية» سواء بسواء؟؟ فـيَعرف عندئذ كلُّ مسلم أنه مكلفُ ومخاطبٌ بها ضمن المجموع على وجه الإلزام حتى تقام. أي إن الطلب فيما هو فرض – وفق شروط الفرض والواجب – هو طلب جازم. أما من حيث الإنجاز – كما هو معلوم – فيمكن أن يقوم بالعمل أفرادٌ أو جماعات بحسب الحالة. ثم ألم يكن مقصود العلماء ابتداءً من تقسيم الفرضِ على هذا النحو إنما هو إبراز ما هو مطلوب في الشريعة جماعيًا، أي ما هو أدعى بأن يُستنفرَ له الجميعُ حتى يتحقق وينجز فعلًا؟

ومما ورد مختصرًا من كتاب الفكر الإسلامي (لصاحبه) في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ما يلي:

ولا فرق بين فرض العين والفرض على الكفاية، فكلها فرض على جميع المسلمين. فقوله: (أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ) فرض عين، وقوله (ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ) فرض على الكفاية. وقوله عليه الصلاة والسلام «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فرض عين، وقوله «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية» فرض كفاية. كما إن التفريق بين الفرضين من جهة الوجوب إثم عند الله، وصدًّ عن سبيل الله، ومغالطة للتساهل بالقيام بفروض الله تعالى. أما من حيث سقوط الفرض عمن وجب عليه، فانه لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فلا يسقط الفرض حتى يقام العمل الذي طلبه الشارع، سواء طلب القيام به من كل مسلم كالصلاة المكتوبة، أو طلب القيام به من جميع المسلمين كبيعة الخليفة، فان كلًّا منها لا يسقط حتى يقام العمل، أي حتى تقام الصلاة، وحتى يقام الخليفة وتحصل البيعة له. ففرض الكفاية لا يسقط عن أي واحدٍ من المسلمين إذا قام بعضُهم بما يُقيمه حتى يتم قيامُه. فيبقى كل مسلم آثمًا ما دام القيام بالعمل لم يتم. وعلى ذلك من الخطأ أن يقال إن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بل فرض الكفاية هو: الذي إذا أقامه البعضُ سقط عن الباقين، وسقوطه حينئذ أمر واقعي؛ لأن العمل المطلوب قد قام, ووجد فلم يبقَ مجال لبقائه. هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العين سواء. وعلى ذلك فإن إقامةَ دولةٍ إسلامية فرضٌ على جميع المسلمين، أي على كل مسلم من المسلمين، ولا يسقط عن أي مسلم إلا أن تقام الدولةُ الإسلامية( انتهى.

والخلاصة أن الذي قصده علماء الأمة – من أهل الفهم والدراية والاستقامة – من وضع مفهوم ومصطلح «فرض الكفاية» إنما هو إبراز أهمية ما هو مطلوب جماعيًا من المسلمين بحيث لا يجوز شرعًا الانصراف عنه حتى ينجز. وواضح أنه لا إثم على المتلبسين فعلًا بالعمل – من غير تقصير – لإقامة ما هو مطلوب مهما طال الزمن، ما داموا على ذلك. وواضح أيضًا أنه بعد إنجازه لا يعود هنالك مجال (كأمر واقع) لأن يأثمَ بسببه أحد. وواضح كذلك أن ما هو مطلوب إنجازه يكون أيضًا مطلوبٌّ الـمحافظةُ عليه وبقاؤه قائمًا، وهذا هو المقصود من قولنا إن الفرض لا يسقط. فواجب وجود الدولةِ في حياة الأمة يبقى حكمًا ثابتًا في الشريعة على الدوام. وفرضُ – أيْ حكمُ – رد السلام لا يسقط بعد رده، وإنما الذي يسقط هو رد السلام، ومعناه أنه يبقى واجبًا في حق الأمة ردُّ السلام على الدوام. فالذي يسقط بعد إنجاز العمل حقيقةً إنما هو ذلك العمل المطلوب، أي العمل المراد إنجازه في زمن ما وظرف ما، وليس الحكم. وتجدر الإشارة هنا إلى واجب التفريق بين الفعل وحكم الفعل. وكذلك واجبُ – أيْ حكمُ – صلاةِ الجنازة لا يسقط بدفن الشخص الميت، فالذي يسقط هو دفن ذلك الميت والصلاة عليه. ومعناه أنَّ على المسلمين – بمجموعهم – بشكل دائم النفورُ لدفن موتاهم كلما حصل ذلك فيهم، وليس المقصود من كون صلاة الجنازة فرضَ كفايةٍ هو فقط أنه إذا مات فرد بعينه وجب أن يجتمع لدفنه من يكفي لدفنه حتى يدفن؛ فيجب هذا وزيادة. والمحصلة أنه لا يسقط الفرضُ، أي الحكمُ، بأي حال من الأحوال، فهو في الشريعة الإسلامية فرض.

فإذا ما فُهم فرض الكفاية على هذا النحو، وإذا ما علمنا أن الفروض الشرعية، والكفائيةَ خاصة، يتوقف القيامُ بأكثرها على وجود الدولة، وحتى العبادات الجماعية (من حيث الأداء) كالجمعة وصلاة الجماعة والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما يستوجب القيامُ به على أكمل وأحسنِ وجهٍ وجودَ الحاكم الشرعي، علمنا أن الدولةَ الإسلاميةَ – أي دولة الخلافة – أولويةٌ قصوى في حياة الأمة الإسلامية. ومعنى هذا الكلام هو أنه مهما التزم آحادُ الأمة بما هو من مقومات الأفراد من الإسلام، أي بما يتأتى للفرد الالتزامُ به من مسائل العقيدة (علمًا وتصديقًا) ومن أحكامِ الشريعة (عملًا وتطبيقًا) بوصفه فردًا – ولو بالكثرة من أمثاله – فلن يكون ذلك حلًا للمشكلة القائمة في الأمة الإسلامية اليومَ! ولن يكون ذلك من معنى عودة الأمةِ إلى الإسلام – بوصفها أمةً – ولو بالحد الأدنى. كما أن مثلَ هذا الالتزام من الفرد المسلم فيما هو من شأنه لن يُسقط عنه من فرض العملِ من أجل استئناف الحياة الإسلامية وإيجادِ المجتمع الإسلامي شيئًا، خصوصًا في ظل الأوضاع القائمة اليوم، أي في ظل غياب دولةِ المسلمين وهيمنةِ المنظومة الاستعمارية العالمية الحالية التي يسيطر عليها الغربُ العلماني الرأسمالي الكافرُ المستعمِر المتحكمُ اليومَ في كل تفاصيل حياة الأمة الإسلامية! وهذا هو ما يفسر حال المسلمين اليومَ على جميع الصعد. وهذه هي معضلة هذا الزمان.

ولهذا، فإنه عند النظر في كيفية تغييرِ المجتمع وتصحيح حالِ الأمة، لا يصح أبدًا أن يغيب واجبُ إيجاد الدولةِ في حياة الأمة أولًا. ومن هذا يظهر بوضوح أثرُ معنى فرضِ الكفاية في تحديد ما إذا كانت الدولةُ والخلافةُ بدايةً أم نهايةً، وتحديدًا عند التفكير بوجوبِ وكيفيةِ العودة إلى الإسلام وإقامةِ الدين. وإذا ما تغيرت نظرةُ المسلمين لمفهوم فرضِ الكفاية ولمفهوم السياسة ولمفهوم الدولةِ ولمعنى وتعريفِ المجتمع على النحو المطلوب، بأن تصبح الدولةُ والسياسةُ عندهم من صميم دينهم، فإن جهود العاملين تصبح عندئذ سائرةً في الاتجاه الصحيح، بأن تتوحد في العمل السياسي المثمر، باتجاه تحرير الأمةِ من قبضة الكافرِ المستعمِر. وهو ما يعني عودةَ المسلمين إلى موقع الريادة في السياسة الدولية، وإحباطَ هيمنةِ المنظومة الرأسمالية العلمانيةٍ الغربية التي تتحكم اليومَ في كل دول وشعوبِ العالم عن طريق كل المؤسسات الغربية التابعة لمنظمةِ الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات «الدولية» الساهرة والضامنة لبقاء الاستعمار، والجالبة في بلاد المسلمين لكل أصناف التعاسة والدمار. ولن يتحقق ذلك للأمة إلا بحمل الدعوة الإسلامية في الطريق السياسي، وإعادة دولةِ الخلافة، واستئنافِ الحياة الإسلامية… وبذلك وحده ستسترجع الأمةُ ريادتـَها وقوتـها وعزتـَها بتأييد من الله تعالى في زمن قياسي!! وهذا هو عمل حزب التحرير.

وتجدر الإشارةُ هنا إلى أن هنالك من زاد – من العلماء – على مفهوم فرض العين وفرض الكفاية مصطلح «السنة العينية» وكذلك «السنة الكفائية»، وهي المطلوب من المجموع أداؤه على وجه غيرِ ملزمٍ أي على وجه الندب والاستحباب. ومثال ذلك التثليث في الوضوء فحكمه سنة عين. أما بدء الناس من جماعةٍ بالسلام فهو مندوبٌ القيام به جماعيًا أي من الجماعة فهو سنة كفاية. فإذا قام به أحدهم أو بعضُهم أجزأ. وليس هذا مما نحن بصدد معالجته في هذا المقام.

من مجلة الوعي العدد 369
http://www.al-waie.org/archives/article/10319

Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم سلمة
المشاركة Aug 20 2017, 09:19 PM
مشاركة #5


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 2,229
التسجيل: 13-May 12
رقم العضوية: 1,892



https://www.facebook.com/naqedeilami/photos...e=3&theater
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 21 2017, 08:59 PM
مشاركة #6


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



الأحكام الشرعية كلها تدعو للوحدة ولا تميز بين عباد الله


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=


الأحكام الشرعية التي أنزلها الله لرعاية شؤون المسلمين لا تميز بين مسلم وآخر، فالمسلمون أمام الشريعة كلهم كأسنان المشط لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، ومن الأمثلة على التساوي بين المسلمين في الإسلام:

• في العبادة كفريضة الحج، حيث كل الناس تحج في نفس الموسم، وكلهم يلبسون لباسا واحدا ويؤدون نفس العبادة، حيث مظهر الحج أكثر مظهر يظهر عدم التمييز نهائيا بين المسلمين، وكذلك الأمر في الصلاة فأي مسلم يستطيع أن يؤم المسلمين وصلاته تجزئهم جميعا، وغيره من الأمثلة.
• في موضوع العلاقات الاجتماعية في الإسلام لا يميز بين مسلم وآخر، ومن أعظم ما قال به الإسلام: ((إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)) انظر كيف أن الإسلام يجعل كل مسلم له الحق في الزواج من أي مسلمة أخرى بغض النظر عن حسبها ونسبها ومالها، والأمر الذي طلب الشرع تحريه في الزواج هو الدين والتقوى.
• في المعاملات والعقوبات، حيث أن الإسلام لا يميز بين مسلم وآخر، وقصة المرأة المخزومية التي حاول بعض الصحابة أن يشفعوا لها أن لا تقطع يدها، وردّ الرسول الكريم عليهم حيث ورد أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟! ) ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) رواه البخاري (3475) ، ومسلم (1688) .
• في موضوع الحكم، حيث أن لكل مسلم الحق في الترشح للخلافة، قال عليه الصلاة والسلام: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) وحرم الإسلام تحريما شديدا أن يكون للمسلمين أكثر من حاكم لقوله صله عليه وسلم : ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) فرسول الرحمة يطلب في موضوع تفرق المسلمين قتل من يفرق أمر المسلمين بدون هوادة كائنا من كان.

هذه الأحكام وغيرها يظهر منها أن الإسلام حريص على:
• الوحدة بين المسلمين.
• عدم التمييز بين مسلم وآخر.


وبما أن أحكام الإسلام كلها لا تميز بين مسلم وآخر وتدعو للوحدة، إذن يصبح السعي في سبيل وحدة المسلمين بدون تمييز بينهم فريضة على المسلمين، وهي فرض كفاية، ولا تتم وحدة المسلمين إلا بإيجاد دولة الخلافة في الحياة، فالخلافة تقضي على كلمة سعودي وأردني وتركي ومصري وغيرها من ألفاظ الوطنية، وكلها تذوب في دولة الخلافة، وفي دولة الخلافة لن يكون هناك فرق بين غني وفقير أو اسود وابيض، قال عليه الصلاة والسلام في حق النعرات بين المسلمين: ((دعوها فإنها منتنة))، وكل ما ستراه في دولة الخلافة من تمييز إن حصل لا سمح الله سيكون سببه البشر وتقصير في تطبيق الإسلام، وعلى الدولة أن تقضي على أي تمييز فيها لأن ذلك يهدد وحدتها وأمنها فوق ما فيه من مخالفة شرعية.

إن اختصاص المرأة والعبد بأحكام معينة دونا عن الرجال الأحرار لا يعني أن الإسلام يميز لا سمح الله، ولكنها أحكام فرضت لمعالجة واقع العبيد، وأحكام فرضت لمعالجة واقع المرأة كامرأة وما خلقه الله فيها من صفات لا يصلح أمرها إلا بهذه الأحكام، ومع ذلك نقول أن الإسلام لا يميز بين امرأة غنية أو فقيرة سمراء أو بيضاء، فكلهن سواسية أمام أحكام الإسلام.

أهل الذمة هم الآخرين لهم أحكام خاصة سببها عقيدتهم الغير إسلامية والغير متوافقة نهائيا مع الأساس الذي بنيت عليه الدولة الإسلامية وهو العقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة، وهذه لا يقوم بها إلا من آمن بهذا الأساس وهم المسلمون فقط، مع ذلك هم أمام الدستور والقانون الإسلامي والمعاملة مثلهم مثل المسلمين، ولن تجد أروع ولا أعظم من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ((من آذى ذميا فقد آذاني))، والقصص كثيرة تدل على أن الإسلام لا يعاملهم أي معاملة سيئة أو معاملة فيها تمييز، بل حظوا بمعاملة لا ينالها النصراني في البلاد التي يحكمها النصارى.

إذن دين الإسلام يدعو للوحدة ويدعو لعدم التمييز، ولن تتحقق هذه الأمور إلا في دولة الخلافة الراشدة الثانية القادمة قريبا بإذن الله تعالى، وان حصل خطأ فهو من البشر وبسبب التقصير في تطبيق الإسلام من قبل الحكام، ويجب أن يعمل المسلمون على تداركه وإلا تعرضت دولتهم للخطر.

https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Aug 21 2017, 09:04 PM
مشاركة #7


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



وحدة الأمة الإسلامية... تتجلى في الحج
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Oct 14 2017, 11:33 AM
مشاركة #8


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



مشكلة المسلمين هذه الأيام مع فروض الكفاية:

1- عدم معرفة معنى فرض الكفاية بشكل صحيح.
2- عدم حصر فروض الكفاية.
3- إن عرفوها لا يهتمون بها أو يرون أن لا شأن لهم بها.
4- وان اهتموا بها لا يعرفون كيفية تنفيذها وإيجادها.
5- عدم معرفة الكثيرين أن إيجاد الخلافة يوجد فروض الكفاية بشكل عام.
6- وان فقهوا كل شيء بشأنها ابتعد الكثيرون خوفا من تنفيذها لان جزء كبير من تنفيذها يتطلب إزالة الحكام وكشف سوءاتهم والعمل الدؤوب لإقامة الخلافة.


الخلاصة ايجاد فروض الكفاية بشكل كامل لا يتم الا باقامة الخلافة.

https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الخلافة خلاصنا
المشاركة Feb 23 2018, 12:47 PM
مشاركة #9


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



فروض العين وفروض الكفاية



==================


يتساءل الكثيرون أنهم يقومون بما افترضه الله عليهم ولا يقصرون ولكن الواقع لا يتغير؟؟؟
و #الحقيقة أن قول هؤلاء خاطئ، إذ لو قام المسلمون بشكل عام بما افترضه الله عليه لتغير حالهم.
فهناك فئة تظن أن الإسلام صلاة وصيام وقراءة للقران وحج وزكاة وهذا فهم خاطئ، لان هذه عينة بسيطة من الفروض العينية.
وهناك من يقومون بالفروض العينية تقريبا بشكل كامل وهي فئة أقل من الفئة الأولى مع بعض التقصير، وأيضا فهم هؤلاء خاطئ لأن الفروض العينية ليست هي الفروض الشرعية بشكل كامل.
ولكن فروض الإسلام فيها القسم الأكبر فروض كفاية وهذه الكثير من المسلمين لا يلجونها، أو لا يعرفونها، وهي أكثر من الفروض العينية، أي أن المقصر بالفروض الكفائية مقصر بأكثر من 75% من تعاليم الإسلام.
فمعاقبة تارك الصلاة فرض كفاية على المسلمين.....
ومعاقبة تارك الصيام فرض على المسلمين....
ومعاقبة كل من قصر بفرض عيني فرض على المسلمين، ولهنا وصلنا لنسبة 50% [25% فروض عينية + 25% عقوبة تارك الفروض العينية وهي فروض كفائية]
وهناك فروض لا تقام إلا بشكل جماعي والمسلمون مقصرون فيها، ولو أعطيناها نسبة 25% لأصبح نسبة الفروض العينية ما يقارب الـ 75% من الفروض الشرعية وربما تكون أكبر.
والمقصود بالنسبة هنا هي تصنيف الحكم الشرعي وليس عدد القائمين به، ففرض الحكم بالإسلام يقوم به الخليفة ومعاونوه وهم قلة قليلة جدا بالنسبة لعدد المسلمين، وفرض الصلاة يقوم به كل المسلمين ومع هذا عند التصنيف نقول الحكم بالإسلام فرض وإقامة الصلاة فرض ولا نلتفت لعدد القائمين به.
ومن فروض الكفاية:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن كتلة فرض كفاية فيه تقصير كبير.
العمل لإقامة حكم الله في الأرض (الخلافة) وهو تاجالفروض فيه تقصير كبير.
التصدي للمنكرات المنتشرة في العالم الإسلامي وهي كثير جدا فيه تقصير كبير.
العمل لخلع الحكام الظالمين في تقصير شديد.
#الجهاد في سبيل الله لتحرير البلاد المحتلة ولنصرة المستضعفين ولنشر الإسلام في بلاد الكفر غير فيه تقصير شديد.
إذن النسب التي وضعتها هي للتقريب وليست للحقيقة المطلقة، وبناء عليه فان من قام بفرض العين فقط فليعلم انه مقصر تقصير شديد جدا حتى لو صلى وصام وزكى وحج وقرا القران وحتى لو وصل الأرحام وصدق واؤتمن وأوفى بالعهد، وحتى لو قام الليل والناس نيام وحتى لو أطلق لحيته وستر زوجته وربى أسرته التربية الإسلامية، فهو مقصر بثلاثة أرباع الإسلام وهي فروض الكفاية وهي متعلقة بالعمل الجماعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الجماعي للتصدي للمنكرات، والعمل الجماعي لإقامة الخلافة، هذا وإن العمل الجماعي لإقامة الخلافة يمكن أن يشمل جميع الفروض:
• فهو عمل لا يقبل الشخص إلا إذا كان ملتزما بالفروض العينية بشكل كامل.
• وهو عمل جماعي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو أهم ركائزه.
• وهو عمل فيه تصدي للمنكرات في العالم الإسلامي بشكل عام.
• وفيه العمل لخلع الحكام.
• وأهم ركائزه إيجاد الحكم الإسلامي لإقامة الخلافة.
• وعند وجود الخلافة سيوجد الجهاد الفعلي لتحرير البلاد ونشر الإسلام.

فمن عمل للخلافة بطريقة صحيحة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله هو قائم بالفروض بشكل كامل، ويبقى عليه تفقد نفسه من أي تقصير، فلا يوجد مسلم إلا وقد يصيبه التقصير، ولكنه ليس كتقصير العجزة وهم الذين يقومون بالفروض العينية فقط ولا يتدخلون بالفروض الكفائية من أي باب.



https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 28th March 2024 - 09:48 PM