منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> كيف سترفع الخلافة عبء الضرائب عن الناس, (مترجمة)
أم حنين
المشاركة Mar 22 2019, 07:01 PM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35



بسم الله الرحمن الرحيم

كيف سترفع الخلافة عبء الضرائب عن الناس

(مترجمة)



من أجل إدارة شؤون الدولة والأمة، تحتاج كل ولاية إلى أموال. في ظل الرأسمالية، يتم جمع هذه الأموال بشكل رئيسي من خلال الربا والضرائب المباشرة وغير المباشرة. وفي الإسلام أيضاً، على الدولة تمويل شؤونها ومسؤولياتها من خزانة الدولة، بيت المال. من أجل قيام الدولة بالواجب الذي تفرضه عليها الشريعة، أعطت الشريعة الدولة سلطة تحصيل بعض الإيرادات. يذكر أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة في كتابه "الأزمات الاقتصادية" ما يلي: "واردات بيت المال الدائمية: الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة، والأموال الخاصة بالدولة، وكذلك ما يأخذه العاشر من المعاهدين والحربيين، والأموال الناتجة عن الملكية العامة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له، مال الغلول من الحكام وموظفي الدولة ومال الكسب غير المشروع ومال الغرامات ومال المرتدين والضرائب المشروعة"



• أموال بيت المال هي في الأساس أكثر من كافية لتوفير جميع هذه الواجبات. تشير الأدلة الشرعية بوضوح إلى أن فرض الضرائب وفقاً للمعنى الغربي لكلمة "ضريبة" حرام. قال الرسول e: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ» وقال e: «إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا...». تشير هذه الأدلة وغيرها إلى أن الشريعة تحظر السلطة من فرض الضرائب على المسلمين. يشمل هذا الحظر كل ضريبة، سواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة فلا تؤخذ رسوم للمحاكم أو للدوائر أو طوابع إيرادات أو رسوم جمركية أو رسوم الرخص أو أي شيء مشابه. يتم تغطية الأدلة حول هذه المسألة بالتفصيل في "مشروع الدستور أو الأدلة الموجبة له".



• يحظر على الدولة الإسلامية أن تأخذ أي شيء من الأمة غير واجب على المسلمين، حتى من فائض أموالهم! حتى إذا لم يتبق شيء في بيت المال، لا يُسمح للدولة إلا بالاقتراض من فائض أموال أغنياء الأمة، وهذا فقط مقابل واجب أوجبه الشرع على الأمة وعلى بيت المال. وفقط عند هذه الحالة، حيث لا يوجد شيء في خزانة الدولة، يُسمح للدولة بأخذ المبلغ المطلوب لبيت المال وليس أكثر. لذلك قبل أن تطلب من أغنياء الأمة دعمها، يتعين على الدولة الاستفادة من كل درهم في بيت المال...



وقد اقترح علي على عمر بن الخطاب أن لا يبقي في بيت المال شيئاً فقال له "تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئاً". ويُروى "أن علياً رضي الله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له فيجلس فيه".



ينص حزب التحرير في مقدمة دستوره لدولة الخلافة:



المادة 147: "كـل ما أوجـب الشـرع على الأمـة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يـجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة."



يشرح العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة في كتابه وكذلك في جواب سؤال أصدره بتاريخ (19/05/2016م) بوضوح شديد "متى" يُسمح للدولة بفرض ضرائب على الأمة:



"ولذلك فإن فرض الضريبة في الإسلام يحتاج إلى تحقق شرطين حتى يجوز فرضها لتنفيذ المشاريع وبالقدر اللازم فقط:

١- أن يكون المشروع واجبا على بيت المال أي الدولة وعلى المسلمين كذلك، ويكون وجوبه ثابتا بنص شرعي، كطريق ضروري لا يوجد غيره أو مستشفى لا يوجد غيره في منطقة ما أو مصانع الآلات الثقيلة أو ما شابهها مما يلحق بالأمة ضرر في عدم وجوده لحديث الرسول e «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»...



٢- لا يكون في بيت المال أي خزينة الدولة ما يكفي لذلك، فإذا لم يتحقق الشرطان لا يجوز أن تفرض الضريبة، فإن كان المشروع واجبا على الدولة فقط من باب رعاية الشؤون كإنشاء طريق يوجد غيرها كافيا، أو إنشاء مستشفى ثانٍ يوجد غيره كافيا ففي هذه الحالة ينفق عليه من بيت المال إن وجد. كذلك إن كان المشروع واجبا على المسلمين ولكن يوجد في بيت المال ما يكفي فينفق عليه منه ولا تفرض ضريبة."



• ومع ذلك؛ فكما ذكرنا في البداية، هناك بعض أنواع الضرائب التي يفرضها الشرع، مثل الجزية والعشر والخراج، والتي ستجمعها الخلافة وفقاً للأدلة الشرعية. قام حزب التحرير أيضاً بتنظيم هذه القضايا في "مقدمة الدستور لدولة الخلافة":



المادة 144: "تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد."



المادة 145: "يـجبى الخراج على الأرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي."



المادة 149: واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخـراج، وخـمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.



تم تفصيل الأدلة على ذلك في "مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم 2"



• يؤخذ الخراج مقابل استغلالها، وفقاً لإمكانات الأرض، وهو مقدارا ثابتا. هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الخراج على الأرض، أو على المحاصيل أو الثمار من تلك الأرض. وهكذا، تعتبر خصوبة الأرض، وجودة وكمية الإنتاج/ الغلة، وطرق الري (المطر، والآبار، والقنوات، والأنهار، والرشاشات، والآلات وما إلى ذلك)، وموقع البنية التحتية ووصلاتها، إلخ، جميعها عوامل يجب أخذها في الاعتبار من أجل حماية الأرض ومزارعيها من الأذى أو العبء الزائد. كما أمر رسول الله e بالنظر في أي صعوبات بالنسبة لمالكي الأراضي نتيجة الكوارث الطبيعية والأضرار التي لحقت بالمحاصيل: "التقليل من التقدير في الممتلكات الموروثة، التي نتجت عن الطقس البارد والرياح، وسقوط المحاصيل والكوارث الطبيعية."



سأل عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف، وحذيفة بن اليمان، بعد أن عادا من مسح السواد، ووضع الخراج عليه، فقال: كيف وضعتما على الأرض، لعلّكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون؟ فقال حذيفة: لقد تركت فضلاً. وقال عثمان: لقد تركت الضعف، ولو شئت لأخذته." (الأموال في دولة الخلافة، للشيخ عبد القديم زلوم). هناك المزيد من التفاصيل الموضحة في كتبنا. يمكنكم الوصول إليها على الروابط المضافة في نهاية هذا المقال...



• لن تفرض الخلافة أي شيء على رعاياها، سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة، شيئاً لا يستطيعون تحمل كلفته. لقد حظر الخليفة عمر رضي الله عنه سوء معاملة أهل الذمة، الذين لم يتمكنوا من دفع الجزية. وقال: "فدعوهم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنّي سمعت رسول الله e، يقول: «لَا تُعَذِّبُوا النَّاسَ، فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وأمر بهم فخُلِّي سبيلهم. وقد ولى رسول الله eعبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمّة، فلما ولّى من عنده ناداه، فقال: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»" (الأموال في دولة الخلافة)



هذا هو عدل النظام الاقتصادي في الإسلام. تتمسك الخلافة بأوامر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهي تحصل على أموالها بعدل ووفرة دون استغلال الأشخاص أو الطبيعة أو أي كائن حي أو غير حي. هذا ما يضمن أن كل واحد تحت رعايتها سيحصل دائماً على كل احتياجاته.



كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير





لمزيد من التفاصيل:



- الأزمات الاقتصادية: واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر الإسلام، للعالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

- جواب سؤال: هل يجوز أن يفرض السلطان ضريبة على المسلمين؟ (19/05/2016م)

- مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له – الجزء الثاني
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 16th April 2024 - 01:37 PM