منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> نقض مفهوم السيادة المزدوجة
الخلافة خلاصنا
المشاركة May 12 2017, 11:36 AM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 4,312
التسجيل: 8-July 15
البلد: فلسطين
رقم العضوية: 2,314



نقض مفهوم السيادة المزدوجة




=====================


لقد نجح الغرب في تصوير كل حكم لا يستجيب لقواعد الحكم الديمقراطي بأنه حكم استبدادي ، كما نجح في تصوير الممارسات السياسية التي تتم عبر سلطة ترتكز السلطات بيدها ولا تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات بأنها ستنتهي إلى حكم استبدادي وقد ترك هذا التصوير الغربي أثرا عند بعض المفكرين الإسلاميين مما دفعهم للقول بوجوب استقلال هيئة التشريع و سن القوانين في الدولة الإسلامية عن طريق مجلس الشورى قياسا على المجالس النيابية في أنظمة الحكم الديمقراطية ، كما أصبحوا يرون أن ما توصل إليه الغرب من قواعد في الحكم والتشريع هي آلية يمكن الاستفادة منها في سن القوانين في الدولة الإسلامية فهي ضمانة لسلامة سير الحكم الإسلامي لمنع استبداد السلطة .

ومن هذه النظرة الغربية المتأثرة التي لم يتكون لديها تصور مبلور لحقيقة نظام الحكم الإسلامي ، جاءت فكرة السيادة المزدوجة ، لتوائم بين نقيضين ( الإسلام والديمقراطية)، حيث اعتبروا أن الأمة والشريعة معاً هما صاحبا السيادة في الدولة الإسلامية ، ويفسرون هذا القول بأن الأمور التي ورد فيها نصوص قطعية ثابتة لا خلاف فيها فمرجعها إلى الشريعة والأمور الظنية والمختلف فيها أو التي لم يرد فيها نص فمردها إلى الأمة ورأى الأكثرية ملزم فيها للإمام ..!!

--------------------------

وقبل الخوض في بيان فساد فكرة السيادة المزدوجة ، لابد لنا من بيان خطأ طرح فكرة استقلال هيئة التشريع و سن القوانين في الدولة الإسلامية قياسا على فكرة الفصل بين السلطات بالمفهوم الغربي واعتبارها معالجة وضمانة تمنع حصول الاستبداد في نظام الحكم الإسلامي ، لان فكرة الفصل بين السلطات في المفهوم الغربي جاءت تعالج مشكلة لواقع محدد وهو (الحكم الملكي المطلق) الذي جعل للملك سلطة إلهية لا تستند إلى قواعد تشريعية ثابتة في الحكم ،(فهو الذي ينشأ القوانين وهو من يعدلها أو يلغيها بحسب هواه و المصلحة التي يراها ) مما جعل السلطة تسعى من منطلق رغبتها لدعم قوتها ونفوذها إلى سن قوانين جذرت الاستبداد الفردي ، فمشكلة الاستبداد في الحكم الملكي المطلق لم يكن سببها في تركيز السلطات بيد السلطة كما يصور ذلك الغرب ،إنما كانت بسبب انعدام القواعد الشرعية الثابتة في بناء الأحكام التشريعية وربط إنشاء التشريع بالفرد .

لذلك كان من الخطأ أن يستند بعض الكتاب الإسلاميين إلي طرح فكرة الفصل بين السلطات واعتبارها ضمانة تمنع حصول الاستبداد في نظام الحكم الإسلامي ،قياسا على واقع مغاير ،لا توجد أسبابه ولا تتوفر في نظام الحكم الإسلامي .

فالإسلام وإن أعطى الإمام أو الخليفة صلاحيات واسعة في الحكم وتبني الأحكام، إلا أن الإمام مقيد بهذه الصلاحيات ضمن قواعد شرعية ثابتة في حكمه لا يمكن أن يحيد عنها ولا أن يتخطاها على حسب هواه ، فهو منفذ لأحكام الشريعة وحتى تبنيه لأحكام شرعية لا ينطلق بها من أهوائه ورغباته بل من قواعد شرعية ثابتة لا يستطيع أن يخالف بها أحكام الشرع ، فهو مقيد باجتهاده وتبنيه بنصوص وقواعد شرعية ثابتة لا يستطيع الخروج عنها ولا التلاعب عليها ، بمعني أن أحكامه بنائية وليست إنشائية ، كما هو الحال في ظل حكم الملوك في الغرب قبل الديمقراطية .

لذلك كان من الخطورة أن يستلهم بعض المفكرين الإسلاميين حلول لمشاكل قد تطرأ في نظام الحكم الإسلامي كالإساءة في التطبيق ،من خارج أحكام الإسلام ويتم تسويغ هذه الحلول على اعتبار أنها آليات يمكن الاستفادة منها..!!
فإن هذا الطرح يعطينا صوره عن أصحابه أنهم لا يملكون تصور واضح لطبيعة نظام الحكم الإسلامي كما يعطى تصور لا يصح عن الإسلام بأنه عاجز عن وضع حلول ومعالجات لمشاكل قد تطرأ في نظامه السياسي ، كمسألة انحراف السلطة أو استغلال الإمام صلاحياته في سن القوانين مما قد يؤدى إلى استبداد الإمام .

فالنظام الديمقراطي حين وضع الأسس التنظيمية لنظامه السياسي والتي منها فكرة الفصل بين السلطات جعلها متوائمة مع القاعدة الفكرية لنظامه السياسي (الديمقراطية) التي تقوم قاعدته على أن الحكم للشعب ، فكان استقلال سلطة التشريع عبر برلمان (يمثل الشعب ) تتقرر فيه تشريعاته وتأخذ صفة الإلزام للسلطة من خلال معرفة رأي الأكثرية ، يتناسق مع القاعدة الفكرية لنظام الحكم الديمقراطي التي تنص بأن الحكم للشعب .
وكذلك الإسلام حين نريد أن نبحث عن ضمانات لسلامة سير الحكم الإسلامي ، كان لابد أن تكون هذه المعالجات من النظام الإسلامي نفسه حتى تكون المعالجات متناسقة مع القاعدة الفكرية التي ينطلق منها نظام الحكم الإسلامي التي تنص بأن الحكم لله ، فلا يمكن أن ننطلق بقاعدة للحكم تنص على أن الحكم لله ثم نجعل الأسس التنظيمية لهذه القاعدة تنتهي بأن يكون الحكم للشعب كما هو الحال بفكرة (السيادة المزدوجة) حيث جعلت رأي الأغلبية في مجلس الشورى في المسائل الشرعية وغيرها هو الذي يقرر الحق والصواب ، كما جعلت قراراته ملزمه للإمام ، وكأن السلطة في الإسلام خاضعة لتنفيذ (إرادة الأمة) لا إرادة الشرع .

لذلك كان من الخطأ أن يتم تسويغ الأسس التنظيمية للنظام الديمقراطي في تشريع القوانين على اعتبار أنها آلية لان واقع هذه الآليات هي أسس ترمي إلي تحقيق أهداف وغايات القاعدة الفكرية للحكم الديمقراطي وهي تختلف تماماً وتتناقض مع أهداف وغايات التشريع الإسلامي .
أما فساد فكرة السيادة المزدوجة أو(سيادة الأمة المقيدة بالشريعة ) فهو بين من عدة وجوه :

الأول : أنه قول يخالف واقع السيادة ،لان السيادة كما عرفها المفكرون هي (سلطة عليا تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال ) ، وهي سلطة (لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليها أخرى إلى جانبها) .
فالسيادة إذا سلطة (متفردة ،لا تعلوها سلطة ، ولا تقيدها سلطة أخرى ، ولا تشترك معها سلطة أخرى) لذلك كان من المغالطة أن يقال سيادة مزدوجة أو مقيدة أو مشتركة !!
لأن ذلك يناقض واقع مفهوم السيادة في عدم إمكانية تجزئتها أو مشاركتها أو تقييدها.
وكون من يقول بالسيادة المزدوجة يعترف ضمنا بسيادة الشريعة (لأنه يقول سيادة الأمة مقيدة بالشريعة أو مشاركة لها ) فيجب أن يعلم بأن سيادة الشريعة هي أيضا سيادة مطلقة منفردة قال تعالى : (إن الحكم إلا لله) أي : أن الحكم لله حصراً، بدون ند أو شريك .
قال الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: (ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحداً سواه شريكاً، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم، وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب)
لذلك يقول أبو حامد الغزالي: (وفي البحث عن الحاكم –أي من له حق الحكم على الأشياء والأفعال - يتبين أنه لا حكم إلا لله، ولا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله ووضعه، لا حكم غيره)
وهذه السيادة للشريعة ترفض المشاركة أو التقييد بل وتعتبر دعوى المناداة بالمشاركة معها شركاً حيث قال الشّنقيطي رحمه الله في أضواء البيان :
( الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ,لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله ,كالّذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله) .
الثاني : أن فكرة السيادة المزدوجة اعتمدت لسن القوانين والتشريعات في الدولة الإسلامية على أسس ومعايير الديمقراطية كحرية الاختيار ، وإعطاء مجلس الشورى الحق لتبني الأحكام قياسا على المجالس النيابية في النظام الديمقراطي ،وجعل رأي الأغلبية هو المرجعية في نزع الخلاف لتبني الأحكام والإلزام بها حيث اعتبرت أن المسائل الشرعية الظنية المختلف فيها تطرح على مجلس الشورى، ولهم حرية الاختيار من هذه الآراء ،وبناء على رغبة الأغلبية يتم تبني الأحكام والقوانين ، فكان رضا الأمة الذي يتم معرفته برأي الأغلبية في مجلس الشورى وإعطائها حرية الاختيار للأحكام المراد تبنيها شرطاً لتبني الأحكام في الدولة الإسلامية .
وإذا ما نظرنا بواقع النصوص الشرعية المتعلقة بسلطة تبني الأحكام وسن القوانين في نظام الحكم الإسلامي نجد أن هذه السلطة جعلها الشرع للإمام وحده وليس لمجلس الشورى فيها سلطة إلزام ولا سلطة تبني أحكام وقوانين ، فنصوص الشورى لا تفيد الوجوب بل الندب فكيف يكون لها الإلزام لتبني الأحكام؟! ، قال ابن القيم : ( استحباب مشاورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله : (وشاورهم في الأمر))(6) . ويقول ابن حزم مؤكداً على استحباب المشاورة وعدم وجوبها وإلزامها للإمام فيقول : ( ونسأل من زعم لزوم المشاورة فإن قالوا لا يصح شيء من الشرع إلا بمشاورتهم كلهم أتوا بالمحال والحرج ، وإن قالوا يصح بمشاورة البعض ، كذا قلنا : وما البعض ؟وكم حده؟ فصح أن الآية للندب ..) (7).

وعلى فرض أن الأمر في الآية (وشاروهم في الأمر) تفيد الوجوب – أي يجب على الإمام مشاورة مجلس الشورى أو الأمة ، فلم يقل أحد أن العمل برأي الأكثرية بعد المشاورة واجب على الإمام !! فالإمام حين يستشير يكون قد عمل بالواجب ولكنه غير مطالب في الآية بلزوم رأي الأكثرية ! لذلك يقول الجصاص الحنفي ،في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ،(وجائز أن يوافق النبي على رأي بعضهم ، وجائز أن يخالف رأي جميعهم فيعمل حينئذ برأيه ، ....ويكون عليهم ترك آرائهم والعمل برأي النبي صلى الله عليه وسلم ) (8) .
لذلك يقول ابن عطية المالكي بعدما قال بوجوب عزل من لم يستشر من الأمراء : (الشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير فإذا أرشده الله تعالى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا على الله ،إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه ، وبهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية )(9).
كما جاء في نصوص السمع والطاعة ما يدل على وجوب طاعة المسلمين للإمام بما فيهم أهل الشورى، لا طاعة الإمام للأمة أو ممثليها في مجلس الشورى، فقد قال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقال : ( من أطاع الأمير فقط أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ) فالقول بإلزامية نتائج الشورى يسلب حق قرره الشرع للإمام . فإن سلطة تبني الأحكام وسن القوانين هو من صميم أعمال الحكم ورعاية الشؤون ، والحكم جعله الشرع للإمام وحده (فهو الذي فوضت له السياسة العامة )(10) لرعاية شؤون الأمة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته )(11) .
لذلك يقول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية لقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في مواضع الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية )(12).
وقال إمام الحرمين الجويني: ( أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلي حكم في مسألة مظنونة ودعا إلى موجب اجتهاده قوما فيتحتم عليهم متابعة الإمام فإن أبوا قاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكوات في القصة المعروفة ، ثم قتالهم إياهم لا يعتمد ظنا فإنه لا يسوغ تعريض المسلمين للقتل من الفئتين على الظن وحدس وتخمين نفس ،بل يجب إتباع الإمام قطعا فيما يراه من المجتهدات فيرتب القتال على أمر مقطوع به وهو تحريم مخالفة الإمام في الأمر الذي دعا إليه وإن كان أصله مظنونا ، ولو لم يتعين إتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتى فصل الخصومات في المجتهدات ولأستمسك كل خصم بمذهبة ومطلبه وبقي الخصمان في مجال خلاف الفقهاء مرتكبين في خصومات لا تنقطع ومعظم حكومات العباد في موارد الاجتهاد )(13).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وعلى الأتباع إتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له إتباعه وأمر فيه بإتباع اجتهاده ) (14) وقال : ( وإن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده ، إذ لابد من الترجيح والعكس ممتنع) (15)
وعليه نقول لا عبرة برأي الأغلبية في مجلس الشورى في تبني الأحكام وسن القوانين (لأن ذلك ليس من أعماله ) كما أن المسائل الشرعية الخلافية لا يتقرر الحق والصواب فيها برأي الأغلبية إنما بالدليل . والرأي الذي له دليل من الكتاب والسنة هو رأي معتبر في الشرع ، قال شيخ الإسلام : (وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا، وإن كان القائل به أقل من القائل بذاك القول، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس)(16) .
ويقول ابن حزم : (وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة لأن الله تعالى قال : ( فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلْيَوْمِ الْأَخِرِ ) . ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد إلى القرآن والسنة . ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر ..... . فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عنهم كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب ، ومخالفه مخطئاً)(17) .
ولهذا لو سن الإمام اجتهادا معينا يتعلق بعلاقة الدولة بالرعية لرعاية شؤونهم ، لزم المسلمين أفرادا وحكاما وقضاة العمل به وإن خالف اجتهادهم ،فقد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ،على طاعة الإمام في ما يسنه كقوانين باجتهاده وإن خالف رأيه اجتهادهم .
فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة بعد استشارتهم في مانعي الزكاة ، يقول الآمدي: (واتفق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم )(18) ومع ذلك لم ينزل رضي الله عنه على رأي الأكثرية ،بل أصر على رأيه وكان حازما في ذلك وأمضاه .
وسن عمر قانون بموقف الأراضي المفتوحة في سواد العراق على بيت مال المسلمين استنباطا من قولة : (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) وأقر عدم توزيعها على جيش الفاتحين بخلاف ما كان عليه العمل في عهد أبي بكر رضي الله عنه . و كان رأي الأكثرية من الصحابة يرون خلاف قول عمر رضي الله عنه . فعن محمد ابن اسحاق الزهري أن عمر بن الخطاب استشار الناس في سواد العراق فرأى عامتهم أن يقسمه كما قسم رسول الله خيبر، وكان بلال ابن رباح أشدهم في ذلك )(19)، فلو كان رأي الأغلبية ملزم للإمام لما خالف أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جمهور الصحابة ،ولأصر جمهور الصحابة على رأي الأغلبية والتزامه .
ولهذا وضع العلماء قاعدة حكم الإمام يرفع الخلاف ، حيث قال القرافي لو لم يرفع الإمام الخلاف لما استقرت الأحكام، ولبقيت الخصومات، وذلك يوجب التشاجر والتنازع وانتشار الفساد، وهذه تنافي الحكمة التي لأجلها نصب الحكام) (20)

بقلم : هاني بن محسن الشمري



رابط صفحة الأخ هاني الشمري
https://www.facebook.com/profile.php?id=100...285&fref=ts
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 18th April 2024 - 06:49 PM