منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

> خلافة على منهاج مكيافيلي؟!!
أم حنين
المشاركة Jul 19 2016, 12:53 PM
مشاركة #1


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35



خلافة على منهاج مكيافيلي

الإثنين 18 يوليو 2016

د.عبد الرحمن الحبيب


«خلافة على منهاج النبوة» شعار محرك لأغلب حركات الإسلام السياسي، ونظرياتها السياسية التي تختلف باختلاف تلك الحركات السلمي منها والعنيف، فهل هي نظرية دينية مقدسة أم دنيوية اجتهادية للبشر أم وسط بين هذا وذاك أي بالاستناد على تراث إسلامي؟

إذا بدأنا بالتعريف اللغوي لكلمة «خلافة»، في معجم الصحاح: يقال خَلَفَ فلانٌ فلاناً، إذا كان خليفته، يقال خَلَفَهُ في قومه خِلافَةً؛ ومنه قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}؛ وخَلِيْفَتُهُ أيضاً إذا جئتَ بعده. ومن هنا نفهم اللقب الذي أطلقه الصحابة لأبي بكر الصديق بخليفة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أي جاء بعده، لذا عندما تولى عمر بن الخطاب أمور المسلمين نودي بخليفة خليفة رسول الله، ثم استثقل الصحابة نطقها فاتفقوا على تغييرها إلى أمير المؤمنين. هذا يعني أنه لقب إجرائي لقيادة الدولة قابل للتغير وليس اصطلاحاً شرعياً محددًا..

أما اشتقاقات مفردة «الخلافة» التي وردت بالقرآن الكريم: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ..}، فهي بمعنى خلافة الإنسان في عمارة الأرض كوظيفة إنسانية عامة، وليست وظيفة سياسية محددة للخليفة كحاكم أعلى للدولة، (موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر).

يوضح الباحث نزيه الأيوبي مستنداً على اتفاق الفقهاء، أن القرآن الكريم لم ينص على صورة محددة لنظام الدولة والحكم، كما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يعين خليفة يتولى أمور الناس من بعده، مع أنه كان يدرك قرب انتقاله للرفيق الأعلى؛ كذلك فآلية الوصول لمركز قيادة الدولة اختلفت بين الخلفاء الراشدين، مما يعني أن الإسلام لم يضع أحكاماً محددة ومفصلة لنظام الحكم، باعتباره مجالاً دنيوياً خاضعًا لاجتهادات البشر، على خلاف ما فعل بالمجال الأخلاقي والاجتماعي.

المعنى الاصطلاحي السياسي لمفردة الخلافة ظهر لاحقاً وليس في زمن النبوة ولا الخلفاء الراشدين. في البداية ظهرت أدبيات سياسية كنصائح للحكام (مثل ابن المقفع ت 142هـ)؛ ولم تنشأ النظريات السياسية في الفكر الإسلامي إلا بعد ضعف مؤسسة الدولة معتمدة على الاجتهاد والابتكار والاستعارة بالاستناد على القرآن والسنة والتقاليد العربية والتراث السياسي للشعوب غير العربية... وتمت صياغة المفهوم السياسي للخلافة في القرن الخامس الهجري (الماوردي ت 450 هـ) وما بعده (الغزالي ت 505 هـ، بن جماعة ت 732 هـ).

هذا المفهوم لم يعد يستخدم، حتى ظهرت نظرية جديدة للخلافة تبنتها أغلب حركات الإسلام السياسي الحالية، وكانت في البداية كرد فعل تقليدي على التحول العلماني في تركيا، وعدوانية بعض القوى الغربية، ونكسة الإيديولوجيات العلمانية، ونتائج الأزمة الفلسطينية.. حسب الباحث حميد عنايات الذي يرى أن زوال آخر الخلافات (الخلافة العثمانية) سنة 1922م شكل صدمة فأصبح إعادتها هو أصل الفكرة الحالية بأن الإسلام دين ودولة وليس دينًا ودنيا. المفارقة أن الدولة العثمانية كانت سلطنة ولم تتحول إلى خلافة إلا في القرن الثامن عشر الميلادي مع بداية ضعفها.

الإسلام دين ودنيا التي يتفق حولها المسلمون تعني أن نظام القيم الاجتماعية والأخلاقية يجب أن يتبع الدين الإسلامي، أما إضافة الدال الثالثة (أي الدولة) -حسب تعبير نزيه الأيوبي- فهو ابتكار حديث، نجده غالباً في أطروحات الإخوان المسلمين. لكن إذا كان مصطلح «الخلافة» كدولة ابتكاراً حديثاً فلماذا يعتبره البعض جزءاً أصيلاً من الدين؟ إنها عبارة خلاصية تكشف، كما يقول الباحث فهمي جدعان: «عن حالة من نفاد الصبر خطيرة، أكثر مما تكشف عن الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للوحي الإسلامي نفسه. «فينبغي التمييز - حسب جدعان - بين عبارتي أنه «لا خلاص إلا بالإسلام» و»لا خلاص إلا بالدولة الإسلامية»، مقترحاً التفريق بين فكرة الحل الإسلامي وفكرة الدولة الإسلامية، كأمر جوهري لفهم تيار «الإسلام السياسي» فهماً دقيقًا.

أي أنه ينبغي التمييز بين عبارتي: دولة مسلمة وخلافة إسلامية، فالأولى تستند أنظمتها على التشريعات الإسلامية، أي اجتهاد بشري في إطار التزام بقيم الإسلام ومبادئه العامة في نظام الحكم كالعدالة والشورى والتزام الجماعة؛ بينما الثانية تضفي على كيانها طابع القداسة الدينية الذي لا اجتهاد فيه. تذكر موسوعة السياسة (المشار إليها) أنه حدث في عصور إسلامية متوسطة ومتأخرة أن بعض الحكام وبعض الفقهاء صرف مدلول الخلافة عن المدلول الذي نشأت له، كخلافة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في سلطته السياسية وسلطانه الدنيوي، لأن سلطانه الديني ليس موضعاً للاستخلاف، فجعلوها خلافة عنه في سلطانه الديني، كي يضفوا على سلطتهم الطبيعة الدينية لتجعلهم فوق المحاسبة وتعطي تصرفاتهم مظهر التقديس.

نخلص مما سبق أن المفهوم السياسي الأول للخلافة ظهر بعد تدهور مؤسسة الدولة بالقرن الخامس الهجري، والمفهوم الحالي ظهر بعد زوال الخلافة العثمانية بالقرن الرابع عشر الهجري وصلته بالأول تنحصر بالعلاقة اللفظية، مما يدعم فكرة أن ظهور مصطلح «الخلافة» كمفهوم سياسي كان رد فعل على حالة مضطربة واستغلالاً لغوياً مكيافيلياً، وليس مصطلحاً أصيلاً في التشريع الإسلامي، أي أنه مصطلح دنيوي خاضع للاجتهاد والتغيير.



أرشيف الكاتب

مقالات أخرى للكاتب
هل تحكم الفوبيا سياسة العالم؟
ورطة بريطانيا.. درس للعالم
ماذا يعنينا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي؟
ماذا يعني مركز دعم اتخاذ القرار..؟
سيناريو ما بعد الفلوجة
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
الردود
أم حنين
المشاركة Jul 20 2016, 10:37 PM
مشاركة #2


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: الإداريين
المشاركات: 5,578
التسجيل: 22-September 11
رقم العضوية: 35




6 - وهذا كتاب "قواعد الحكم في الإسلام" الذي أصدره حزب التحرير يحتوي على القواعد الشرعية والفقهية المستنبطة من المصادر التشريعية المعتبرة لنظام الحكم في الإسلام:



قواعد الحكم في الإسلام


يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

1- السيادة للشرع لا للأُمة.
2- السلطان للأُمة.
3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
هذه هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب الحكم والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطان الإسلام لا مجرد حكم. وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من الأدلة الشرعية.


السيادة للشرع لا للأُمة.



فالقاعدة الأولى وهي كون السيادة للشرع لها واقع، وهو كلمة السيادة، ولها دليل، وهو الدليل على أنها للشرع وليست للأُمة. أما واقعها فهو أن هذه الكلمة اصطلاح غربي، ويراد بها الممارِس للإرادة والمسيّر لها، فالفرد إذا كان هو الذي يُسيّر إرادته، ويمارسها كانت سيادته له، وإن كانت إرادته يمارسها غيره ويُسيّرها، كان عبداً، والأُمة إذا كانت إرادتها، أي مجموع إرادة أفرادها مسيرة من قبلها، بواسطة أفراد منها، تعطيهم برضاها حق تسييرها، كانت سيدة نفسها، وإن كانت إرادتها مُسيّرة مِن قِبَل غيرها جبراً عنها كانت مستعبدة، ولهذا يقول النظام الديمقراطي: السيادة للشعب، أي هو الذي يمارس إرادته، ويقيم عنه من يشاء، ويعطيه حق تسيير إرادته. هذا هو واقع السيادة الذي يُراد تنزيل الحكم عليه. أما حكم هذه السيادة فهي أنها للشرع وليست للأُمة، فالذي يُسيّر إرادة الفرد شرعاً ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه. وكذلك الأُمة ليست مُسيّرة بـإرادتها تفعل ما تريد، بل هي مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، وقوله: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }، ومعنى رده إلى الله والرسول هو رده إلى حكم الشرع. فالذي يتحكّم في الأُمة والفرد، ويُسيّر إرادة الأُمة والفرد، إنما هو ما جاء به الرسول. فالأُمة والفرد تخضع للشرع، ومِنْ هنا كانت السيادة للشرع، ولهذا فإن الخليفة لا يُبايَع من قِبَل الأُمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد، كما هي الحال في النظام (الديمقراطي)، وإنما يُبايَع الخليفة من الأُمة على كتاب الله وسنة رسوله، ليُنفِذَ كتاب الله وسنة رسوله، أي ليُنفِذ الشرع، لا ليُنفِذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا.



السلطان للأُمة.



وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «… ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً… فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.



نصب خليفة واحد فرض.



أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع. وأما كون الخليفة واحداً فلما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وهذا صريح بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.



للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.



وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية المشـهورة. (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات).
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 17th June 2025 - 06:02 AM