بسم الله الرحمن الرحيم
#جواب_سؤال: عقدان في عقد واحد
إلى Abdülaziz Marouany
====================
#السؤال: (السلام عليكم انا شاب مسلم من #تونس ارغب في #شراء_سيارة بالحلال وهناك من دلني على شركات تؤجر السيارة لمدة طويلة مع امكانية امتلاكها بعد انتهاء #عقد_الكراء اي هناك عقدان منفصلان... فهل هذا جائز؟ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.)انتهى
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن #العقود في #الإسلام واضحة ميسرة، لا يختلط عقد بعقد آخر، فلا يتوقف تنفيذه على تنفيذ عقد آخر، بل العقد قائم بشروط انعقاده وشروط صحته، ولذلك فإن تنفيذها سهل ميسور لا تدخله تعقيدات ولا تنتج عنه مشاكل كما في #القوانين_الوضعية، سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية أم غيرها...
لقد نهى #رسول_الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك عقدان في عقد واحد كأن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن تزوجني ابنتك. فهذا لا يصح لأن قوله بعتك داري "عقد"، وقوله على أن تبيعني دارك "عقد ثان" واجتمعا في عقد واحد، فهذا لا يجوز، وذلك لما رواه أحمد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:« نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ » فالمراد منه وجود عقدين في عقد واحد.
ولذلك فما سألت عنه هو صفقتان في #صفقة، فهو #عقد_استئجار إلى مدة معينة، عشر سنوات مثلاً، ثم يصبح عقد بيع بعدها، ويكون هذان العقدان، أي #الاستئجار والبيع في عقد واحد يعقده صاحب السيارة مع المستأجر للسيارة في عقد واحد وهذا بناء على الحديث المذكور أعلاه لا يجوز.
وإذا أردت الحل لهذه المسألة فاتفق معه على شراء السيارة بالتقسيط، فتدفع له في البداية دفعة ثم بأقساط شهرية إلى أن تكمل سداد مبلغ الشراء الذي تتفقان عليه من البداية، وفي هذه الحالة، تكون السيارة ملكاً لك بموجب عقد الشراء الذي تتفقان عليه في البداية، فيكون العقد عقد بيع بـ #التقسيط وهو جائز ولا شيء فيه على أن يحدد ثمن البيع نقداً أو بالتقسيط ابتداء ويتم العقد على ما يتفقان عليه، فإذا اتفقا على سعر معين، وباع البائع المشتري بالسعر الحال فقبل المشتري، أو باعه بالسعر المؤجل فقبل المشتري، فإن ذلك صحيح، لأنه مساومة على البيع بأي سعر يكون، وليست بيعاً. والمساومة جائزة، فإن الرسول ﷺ ساوم. فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: «فَبَاعَهُمَا مِنْهُ»، أخرجه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وبيع المزايدة مساومة على أي سعر يستقر البيع. وقد روى ابن ماجه في سننه عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ» وصححه #الألباني.
وهكذا فإن بيع التقسيط جائز لأنه مساومة على أي السعرين يتم البيع. هذا إذا كانت #المساومة على ثمن السلعة معجلاً أو مؤجلاً، ثم إجراء العقد على أحدهما متعيناً منفرداً. وقد نص جمهرة الفقهاء على أنه يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَساء، أي لأجل تأخير دفع #الثمن. وروي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: «من ساوم بثمنين أحدهما عاجل، والآخر نظرة، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة».
وهكذا فالحل هو أن تستأجر السيارة أو تشتريها بالتقسيط على النحو المبين أعلاه. وقد يقول قائل ما الفرق بين شرائها بالتقسيط وبين استئجارها وبيعها في عقد واحد، والجواب: إن الفرق كبير وهو بقدر الفرق بين #الحلال_والحرام، والله سبحانه يعلم ما ينفع الناس وما يضرهم وما يصلحهم وما يفسدهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فالحق أحق أن يتبع، والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
17 ربيع الأول 1438هـ
الموافق 16/12/2016م
#أمير_حزب_التحرير
#عطاء_بن_خليل_أبو_الرشتة
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhali...e=3&theater