بسم الله الرحمن الرحيم
#جواب_سؤال: حكم عقدي الدويانی والنصفگی المشهورين في #أفغانستان
-إلى عبد الجميل قامع
============
#السؤال: (السلام عليكم... شيخنا الجليل عندنا فی افغانستان معامله لانعرف صحتها وهی مروجه جدا، وصيغتها: ياخذ الفقير عجلا ذات سنه او عشره اشهر يیربيه سنه او سنتين فان کانت انثی وحملت وانجبت فياخذ الفقير عجلها ولبنها ويسلم البقره لمالکها اويبيعانها نصفا قبل #الانجاب . وان کان ذکرا يبيعانه نصفا اويمسکانه يقسمان منافعه نصفا. الصوره الاولی تسمی #دويانی والصوره الثانيه تسمی #نصفگی.فهل هذا #العقد فاسد او صحيح ؛,وجزاکم الله خيرا.)انتهى
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن من شروط الإجارة في #الإسلام أن تكون #الأجرة إذا ذكرت معلومة وليست مجهولة، فقد جاء في كتاب #النظام_الاقتصادي باب " أجرة العمل": صفحة 91: (...ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة والوصف الرافع للجهالة، لأنّ النبي قال: «إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره». وعوض الإجارة جائز أن يكون نقداً، وجائز أن يكون غير نقد، وجائز أن يكون مالاً، وجائز أن يكون منفعة، وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، على شرط أن يكون معلوماً. أما لو كان مجهولاً فلا يصح. فلو استأجر الحاصد بجزء غير معلوم من الزرع لم يصح للجهالة، بخلاف ما لو استأجره بصاع واحد، أو مُدٍّ صحّ. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، أو يجعل له أجراً مع طعامه وكسوته. لأنّ ذلك جائز في المرضعة قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فجعل لهن #النفقة والكسوة على الرضاع. وإذا جاز في المرضعة جاز في غيرها، لأنّه كله إجارة، فهي مسألة من مسائل الإجارة...)
والحاصل أنه يجب أن تكون الأجرة عند ذكرها معلومة علماً ينفي الجهالة، حتى يتمكن من استيفائها من غير منازعة. لأنّ الأصل في العقود كلها أن تنفي المنازعات بين النّاس. ولذلك يشترط أن تكون الأجرة معلومة لقوله ﷺ: «إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره» رواه الدارقطني عن ابن مسعود، ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. إلاّ أنه إذا لم تكن الأجرة معلومة، انعقدت الإجارة وصحت، ويرجع عند الاختلاف في مقدارها إلى أجر المثل... والموضوع بتمامه مذكور في النظام الاقتصادي في باب #الإجارة، ويمكن أن يستوفى هناك.
وعلى ضوء ذلك فإن سؤالك كما فهمته هو كما يلي:
#الفقير الذي يأخذ عجلاً وعمره سنة أو عشرة أشهر، ثم يربيه ويعتني به سنة أو سنتين، وتكون أجرته:
** إذا كان العجل الذي أخذه أنثى واعتنى بها حتى أصبحت بقرة، ففي هذه الحالة:
أ- إذا أنجبت خلال مدة التربية فإن أجرة الفقير هي المولود، ولبنها، ثم يسلم البقرة لمالكها...
ب- أو أن يأخذ نصف ثمن البقرة عند بيعها قبل الإنجاب أجرة له، بدل التربية تلك المدة.
** إذا كان العجل الذي أخذه ليربيه ويعتني به، إذا كان ذكراً، فإن أجرته تكون بعد أن يربيه سنة أو سنتين:
ج- يبيعانه وثمنه مناصفة بينهما.
د- أو يمسكانه ويقسمان منافعه بينهما مناصفة.
إذا كان ما فهمته كما هو أعلاه صحيحاً، فإن #الحكم_الشرعي في هذه الحالة يتوقف على كون الأجرة معلومة، وليست مجهولة، وأن مدة العناية والتربية كذلك أن تكون محددة ومعلومة، والجواب كما يلي:
- إن البند "أ"، لا يجوز العقد فيه، لأن الأجرة هي ما تحمله الأنثى وهذا #مجهول...
- البند "ب" الأجرة معلومة لأنها نصف ثمن #البقرة عند بيعها في أمد متفق عليه فتجوز.
- البند "ج" تكون الأجرة نصف ثمن #العجل عند بيعه في أمد متفق عليه وهذا جائز.
- البند "د" يجب تحديد المنافع التي تقسم مناصفة لتكون معلومة بوضوح حتى تجوز، وإن لم تكن معلومة فلا تجوز.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
03جمادى الثانية 1438هـ
الموافق 02/03/2017م
---------------
#أمير_حزب_التحرير #عطاء_بن_خليل_أبو_الرشتة
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhali...e=3&theater