جواب سؤال : سفر المرأةحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافرُ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه:
1 - يحرم عليها أن تسافر وحدها دون محرم المدة المذكورة أي يوم كامل (24 ساعةً)، الليل والنهار.
2 - النص يدل على الزمن وليس على المسافة، فلو سافرت بطائرة دون محرم ألف كيلومتر فذهبت ورجعت دون أن تمكث تلك المدة فيجوز لها ذلك. أما لو سافرت مشياً عشرين كيلو واحتاج منها ذلك أكثر من نهار وليلة فيحرم عليها دون محرم.
3 - النصوص الواردة في قصر الصلاة وجواز الإفطار في الصوم تتضمن المسافة (أربعة برد) وتقدَّر بحوالي 89 كيلو متراً. فالمسافة في القصر هي المعتمدة فمن سافر هذه المسافة بالطائرة أو الباخرة أو الطيارة أو مشياً جاز له القصر مهما كان زمن السفر.
4 - فالعبرة في السفر دون محرم للمرأة هي بالزمن، نهار وليل، مهما كانت المسافة، فإن لم تمكث المرأة هذا الزمن، بل سافرت ورجعت قبلها فيجوز ذهابها دون محرم. وأما في القصر والفطر فالعبرة بالمسافة مهما كان الزمن قل أو كثر.
5 - أما أمنها على نفسها فهو موضوع آخر، فإن لم تأمن على نفسها إلا بمحرم فلا تسافر حتى وإن كان الزمن نصف نهار، فالأمن على نفسها موضوع آخر.
6 - المحرم هو رجل من محارم المرأة، أما النساء الثقات فبعض الفقهاء يقول به، وأما نحن فنرجِّح سفرها بمحرم رجل للمسافة المطلوبة.
7 - المسافر لدورة قصيرة مدة ثلاثة شهور مثلاً يكون حكمه حكم المسافر إذا لم يتخذ البلد الذي فيه الدورة مكان إقامة له، وإنما فقط لأداء الدورة والرجوع إلى بلده الأصلي، فيكون حكمه في هذه الحالة حكم المسافر. أما إذا اتخذ البلد الذي هو مكان الدورة، إذا اتخذه إقامةً له فإنه في هذه الحالة ينقطع سفره ويأخذ حكم المقيم.
- See more at:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...h.nVhhX8fD.dpuf