منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

> نظرة الإسلام للربا( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر), نقد لضجيج إعلامي لتعميم فتاوى وتحريفات وشبهات
حاتم ناصر الشربا...
المشاركة Aug 1 2012, 06:40 PM
مشاركة #1


ناقد
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 22
التسجيل: 26-September 11
رقم العضوية: 247



بسم الله الرحمن الرحيم
نظرة الإسلام للربا
( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر )


حاتم ناصر الشرباتي - فلسطين

إنّ طبيعة وجود المسلمين في حكومات كافرة لتطبيقها النظام الرأسمالي ألربوي، لا بُدّ أن يصطدموا في حياتهم المالية بوجود البنوك كإحدى المؤسسات التي يعتمد عليها النظام، وبناء عليه كان لزاماً أن يعي المسلمون واقع البنوك وحكم الشرع في المعاملات الربوية.
كان أول ظهور العمليات المصرفية في العصور القديمة عند المصريين والبابليين ويهود في الأسواق الموسمية بمناسبة الأعياد الدينية،فقد وُجٍدَ صيارفة النقود في هيكل بيت المقدس، حيث كانوا يجلسون على مناضد خاصة لاستبدال النقود الأجنبية بالعملة اليهودية،وكان الأجانب يودعون أحياناً نقودهم لديهم ويستردوها عند عودتهم مع فائدة يتقاضونها.
وكانت المعابد هي المصارف الأولى لدى الإغريق، تودَع بها أموال ألأفراد والدويلات الإغريقية، وكان أول معبد قام بهذا الأمر هو ( معبد دلفي ) وتبعه ( معبد اوليمبيا ) ثمّ ( معبد أبولو) ، وكان أهل أثينا يستثمرون أموالهم لدى الصيارفة بفائدة، كذلك عُرِفَت عمليات الصرافة في روما، وكانت عملياتهم تشبه بعض الشيء العمليات المصرفية الحديثة، وكان اليهود في القرون الوسطى يقومون بعمليات الصرافة في الأماكن العامة في لومبارديا، كما قام اليهود واللومبارد المهاجرون من البندقية وجنوه وفلورنسا الذين استوطنوا انجلترا منذ القرن الثالث عشر بعمليات إقراض النقود وبفائدة للأفراد والشركات.
وأشهر البنوك العالمية قدماً وشهرة :
• بنك البندقية، وقد تأسس عام 1157م.
• بنك برشلونة ،وقد تأسس عام 1401 م.
• بنك جنوه وقد تأسس عام 1407 م.
• بنك أمستردام، وقد تأسس عام 1609 م.
• بنك انجلترا، وقد تأسس عام 1694 م.
• بنك فرنسا، وقد تأسس عام 1800 م.
• البنك الإمبراطوري الألماني، وقد تأسس عام 1857 م.
وأهم الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة هي:
• معاملات الربا. كالسندات والاعتمادات والقروض وحسابات التوفير.
• معاملات التحويل. كالشيكات وصرف وتحويل العملات الأجنبية.
• معاملات الأمانات وتحصيل الأوراق المالية.
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته، ومال الربا حرام بصريح النص :
قال تعالى: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ)
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ)
قال تعالى: (فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
قال تعالى: (يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)
قال تعالى: (وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
عن جابر قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ) ، أي : آخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( ومؤكله ) : بهمزة ويبدل أي : معطيه لمن يأخذه ، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم ، قال الخطابي : سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله ، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر ، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا ، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله : لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل ( وكاتبه وشاهديه ) : قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل ( وقال ) ، أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هم سواء ) ، أي : في أصل الإثم ، وإن كانوا مختلفين في قدره رواه مسلم وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود . ولم يذكر مسلم عنه سوى " آكل الربا وموكله " وروى الطبراني عنه ولفظه : " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون " وفي حديث السبع الموبقات قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (اجتنبوا السَّبْعَ المُوبقات). قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله ؟؟ . قال sad.gif الشِّرْكُ بالله والسِّحْرُ وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيم والتولِّي يومَ الزَّحْفِ وقَذْفُ المؤمناتِ الْمُحْصَنَاتِ الغافلات (
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
الردود
حاتم ناصر الشربا...
المشاركة Aug 1 2012, 06:41 PM
مشاركة #2


ناقد
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 22
التسجيل: 26-September 11
رقم العضوية: 247



بداية فالمعنى اللغوي :الربا هو الزيادة والمرتفع من الأرض، يقال له رابية أو ربوة وأصل الكلمة المجردة ربا: زاد ، ربت الأرض بعد نزول المطر : ارتفعت وتشققت وأنبتت ، وفي قوله تعالى : { اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } والآية دليل على ذلك.
أما المعنى الفقهي : كل زيادة بدون عوض بعقد، معنى ذلك كل زيادة بدون مقابل في أي عقد من عقود المعاملات بين صنفين من نفس النوع فهو من الربا المحرم شرعًا ، وهو الكبائر ومن السبع الموبقات ، جاء تحريمه نصًا صريحًا بالكتاب والسنة ، ويقينًا قطعيًا لا لبس فيه ولا شك في ذلك.
والربا مخالف للقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم (، على أنّ تحريم الربا قد أتى بصريح النص والدّلالة ولم يُعلل هذا النص بأي علّة، ومن المعلوم أنّ الحكام الشرعية القطعية الثبوت والدّلالة لا يجوز مُطلقاً تعليلها أو الاجتهاد خلافها.
وبما أنّ الرّبا حرام فعلى هذا يمنع فتح المصارف ( البنوك ) منعا باتا ولا يُسمح بوجود مصرف إلا مصرف الدولة والذي يُمنع من تعاطي الربا، ومصرف الدولة هو دائرة من دوائر بيت المال، ومهمته إقراض الأموال للمحتاجين بدون ربا وتسهيل المعاملات المالية. أمّا بالنسبة لمعاملات التحويل والأمانات فإنها جائزة شرعاً، ودليل ذلك أدلة الأمانة والحوالة. وبناء عليه فمن الجائز أن يقوم المسلم بفتح مصرف يشتغل بمعاملات التحويل والصرافة، ومعاملات التحصيل وحينئذ لا يكون مثل هذا المصرف حراماً، فالحرام إنّما هو التعامل بالربا. ولكنّ هذه المعاملات التي تقتصر على العمولات لا تأتي بأرباح كثيرة، وإنّ أرباحها لا تساعد على فتح إلا على فتح ما يُشبه محلات الصرافين فقط، ولا يمكن للمرء أن يفتح بسببها مصرفاً لعدم كفاية ما يربح مها لفتحه لأنّ أرباح التحويل والأمانات والصرافة وعمولات التحصيل هي زهيدة جداً وتافهةً إلى جانب أرباح الربا، وأرباح المال الكبيرة هي تلك التي تُستثمر في المعاملات الربويّة، فتلك هي التي تستثمر المال استثماراً مُربحاً، لذلك لا يتأتى أرباح الحوالات والأمانات ومعاملات الصرف والتحصيل لفتح بنك بمدلوله كما هو واقع اليوم في العالم، وإنّما تكفي لفتح محلات محدودة العمل كمحلات الصرافين، وهذا ما لا ينطبق عليه واقع البنك المعروف. لهذا وبما أنّه لا يتأتى فتح بنك إلا بمعاملات الربا، والبنك إنما يفتح لأجل المعاملات الرّبوية والربا حرام بنص القرآن القطعي. لذا كان فتح البنك بمدلوله المعروف حرام. والإسلام قد سدّ حاجة المحتاج ومنعه من التفكر لا بالالتجاء للبنوك والمرابون لأنه اعتبر إقراض المحتاج بدون فائدة أمر مستحب يُثاب فاعله بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مُسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مره. )
على أنّ الربا وحتمية تركه لا يتوقف على المجتمع الإسلامي وجوده وعدمه، أو على وجود من يقرض المال، بل الربا حرام ويجب تركه،سواء وُجد مقرض للمال أم لا، وسواء كان المجتمع الإسلامي أم لم يكن، وجد مقرض المال أم لا.
وما يجري الآن من إهمال المسلمين في تطبيق الإسلام بحذافيره والتعامل بالربا بواسطة البنوك وموقف الإسلام منه،يجيب عليه فضيلة الشيخ علي الخفيف أحد كبار علماء الأزهر قائلاً ) أمّا عن الفوائد على الأموال المودعة في البنوك فقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أنّ أخذها حرام( .
وفي موضوع الربا يقول الإمام ابن تيمية...): وذلك أنّ الربا أصله إنّما يتعامل به المحتاج. والا فالموسر لا يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة بتلك الألف، وإنما يأخذ المال بمثل وزيادة إلا أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلماً على المحتاج، بخلاف الموسر، فإنّ المظلوم فيه غير معين ولا محتاج إلى العقد... والربا ظلم لمحتاج ولهذا كان ضدّ الصدقة (
إنّ الحرام في الربا – شأنه شأن باقي المحرمات - هو حرام كماً وكيفاً بالدليل القطعي الجازم، ولا مجال للاجتهاد في مورد النّص،فالربا الصغير حرام حرمة الربا الفاحش قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) والإسلام جاء حرباً على الربا والمرابين، وحرّم الربا كبيره وصغيره، ومنع فتح البنوك ومنع المعاملات الربوية مهما كان نوعها كالقرض الجالب منفعة في حالة الرهن مثلاً (كلّ قرض جر نفعا فهو ربا ( وكالشركات الربوية وصناديق الاستثمار والأسهم وشركات التأمين.
وسيان إن قام بالربا مُرابٍ شجع أو تاجر أو بنك أو قامت به الدّولة، فهو ربا ومحرم ولا مجال في التفريق بين العمل الواحد بالنظرة لمرتكب الجرم لا نوعه، فالإسلام حرّم وحارب الجريمة مجرد الجريمة، ومن الخطورة أن نبرر للجاني إجرامه لمركزه في المجتمع، فلا يجوز أن نقطع يد السارق إن كان من عامة الناس، والتغاضي عن معاقبته عوضاً عن مباركة جريمته إن كان من خاصتهم، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرآة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامه بن زيد، حب رسول الله ! فكلمه أسامه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالي ؟! ثم قام فأختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
كما أنّه لا يجوز أن نبرر المنكر بحجة أن المقصود منه عمل الخير، كالربا لأجل المنفعة العامة، وإصدار السندات الربوية لمنفعة الجيش أو إقامة مستشفى أو مدرسة أو مسجد، فمثل من ذكرت كمثل مقيم حفلة ماجنة راقصة على أنغام الاوركسترا وقرع الكؤوس لمنفعة أبناء الشهداء!!!، وكالزانية تتبرع بشق من كسبها لإقامة مسجد أو مدرسة!!!، فلا شفاء في نجس: روي عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام"
ورُبَّ جاهل يقول ) :إنَّ شيخ الأزهر قد أباح الربا إن قامت به الدولة للمنفعة العامة، والتاجر لتنمية ثروته، والفلاح لشراء التقاوي والبذور والأسمدة....ألخ(
وجواب صاحب الشبهة أننا كمسلمون مقيدون بالحكم الشرعي في أعمالنا لأنّ الأصل في التقيد بأحكام الشرع لقوله تعالى ):وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.( وبناء عليه وبما أنّه لا اجتهاد في مورد النص فكل قول أو فتوى يخالف النص الشرعي فهو ردٌ وفاسد ومن لغو القول. وفي هذا يقول صاحب كتاب ) الشعوبية الحديثة (:
(في عام 1958 م اقتضت ضرورات السياسة المصرية الحصول على أموال للصرف على أجهزة الدعاية وإمداد العملاء في الدّول المُجاورة بما يعينهم على إحداث الفتن وبث القلاقل لإيجاد الأجواء المناسبة للانقلابات. فارتأت( المشـيئة العليا ) إنشاء ما سمي وقتها ( صندوق الادخار القومي )، وترغيباً للمواطنين في إيداع أموالهم بهذا الصندوق تقرر منح 2.50 % على الودائع. واعترضت سبيل المشروع عقبة لم يكن يتوقعها عبد الناصر، فقد ارتاب الناس في أمر هذه النسبة من الأرباح، وكان الإقبال على الاكتتاب بفروع القاهرة والأقاليم ضعيفاً. أوعز عبد الناصر للحواريين أن يطلبوا من ( عبد الرحمن تاج – شيخ الأزهر) فتوى تبرر هذا الربح... ولكنّ ضمير الشيخ ثاب أخيراً إلى الحق بعد تلك الجريمة المروعة التي ارتكبها حين أفتى: ( بأنّ _ الإخوان المسلمين _خوارج ) ليقدم لعبد الناصر السّند الذي يريده وتريده المخابرات الأمريكية لاغتيال قادة الحركة والتنكيل بشبابها، . رفض عبد الرحمن تاج إضفاء الشرعية على أرباح الصندوق فاضطر لترك المشيخة التي جاءها على دماء شهداء الإخوان غير مأسوف عليه. تسابق أصحاب الفضيلة – كالمعتاد – للفوز بالمنصب الضخم، فمضى أحدهم سراعاً وكان ممن أحيلوا على التقاعد يكتب مجموعة من أحاديث الصباح لإذاعة القاهرة عن المعاملات المالية في الإسلام وموقفه من الفائدة !!! تلقفت الأيدي الملطخة بدماء الإخوان - محمود شـلتوت -) لتجعل منه في أكتوبر 1958 الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر (وصدرت الفتوى.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 20th June 2025 - 03:41 AM