منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

> نظرة الإسلام للربا( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر), نقد لضجيج إعلامي لتعميم فتاوى وتحريفات وشبهات
حاتم ناصر الشربا...
المشاركة Aug 1 2012, 06:40 PM
مشاركة #1


ناقد
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 22
التسجيل: 26-September 11
رقم العضوية: 247



بسم الله الرحمن الرحيم
نظرة الإسلام للربا
( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر )


حاتم ناصر الشرباتي - فلسطين

إنّ طبيعة وجود المسلمين في حكومات كافرة لتطبيقها النظام الرأسمالي ألربوي، لا بُدّ أن يصطدموا في حياتهم المالية بوجود البنوك كإحدى المؤسسات التي يعتمد عليها النظام، وبناء عليه كان لزاماً أن يعي المسلمون واقع البنوك وحكم الشرع في المعاملات الربوية.
كان أول ظهور العمليات المصرفية في العصور القديمة عند المصريين والبابليين ويهود في الأسواق الموسمية بمناسبة الأعياد الدينية،فقد وُجٍدَ صيارفة النقود في هيكل بيت المقدس، حيث كانوا يجلسون على مناضد خاصة لاستبدال النقود الأجنبية بالعملة اليهودية،وكان الأجانب يودعون أحياناً نقودهم لديهم ويستردوها عند عودتهم مع فائدة يتقاضونها.
وكانت المعابد هي المصارف الأولى لدى الإغريق، تودَع بها أموال ألأفراد والدويلات الإغريقية، وكان أول معبد قام بهذا الأمر هو ( معبد دلفي ) وتبعه ( معبد اوليمبيا ) ثمّ ( معبد أبولو) ، وكان أهل أثينا يستثمرون أموالهم لدى الصيارفة بفائدة، كذلك عُرِفَت عمليات الصرافة في روما، وكانت عملياتهم تشبه بعض الشيء العمليات المصرفية الحديثة، وكان اليهود في القرون الوسطى يقومون بعمليات الصرافة في الأماكن العامة في لومبارديا، كما قام اليهود واللومبارد المهاجرون من البندقية وجنوه وفلورنسا الذين استوطنوا انجلترا منذ القرن الثالث عشر بعمليات إقراض النقود وبفائدة للأفراد والشركات.
وأشهر البنوك العالمية قدماً وشهرة :
• بنك البندقية، وقد تأسس عام 1157م.
• بنك برشلونة ،وقد تأسس عام 1401 م.
• بنك جنوه وقد تأسس عام 1407 م.
• بنك أمستردام، وقد تأسس عام 1609 م.
• بنك انجلترا، وقد تأسس عام 1694 م.
• بنك فرنسا، وقد تأسس عام 1800 م.
• البنك الإمبراطوري الألماني، وقد تأسس عام 1857 م.
وأهم الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة هي:
• معاملات الربا. كالسندات والاعتمادات والقروض وحسابات التوفير.
• معاملات التحويل. كالشيكات وصرف وتحويل العملات الأجنبية.
• معاملات الأمانات وتحصيل الأوراق المالية.
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته، ومال الربا حرام بصريح النص :
قال تعالى: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ)
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ)
قال تعالى: (فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
قال تعالى: (يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)
قال تعالى: (وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
عن جابر قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ) ، أي : آخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( ومؤكله ) : بهمزة ويبدل أي : معطيه لمن يأخذه ، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم ، قال الخطابي : سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله ، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر ، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا ، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله : لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل ( وكاتبه وشاهديه ) : قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل ( وقال ) ، أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هم سواء ) ، أي : في أصل الإثم ، وإن كانوا مختلفين في قدره رواه مسلم وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود . ولم يذكر مسلم عنه سوى " آكل الربا وموكله " وروى الطبراني عنه ولفظه : " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون " وفي حديث السبع الموبقات قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (اجتنبوا السَّبْعَ المُوبقات). قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله ؟؟ . قال sad.gif الشِّرْكُ بالله والسِّحْرُ وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيم والتولِّي يومَ الزَّحْفِ وقَذْفُ المؤمناتِ الْمُحْصَنَاتِ الغافلات (
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
الردود
حاتم ناصر الشربا...
المشاركة Aug 1 2012, 06:43 PM
مشاركة #2


ناقد
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 22
التسجيل: 26-September 11
رقم العضوية: 247



وأعجب ما بالأمر أنّ بعض الناس ممن عميت قلوبهم يعتبر (فتوى )*!!! مثل تلك اجتهاداً !!! وعملاً فكرياً إسلامياً !!! على الرغم من وجود الإكراه أو المصلحة الآنية أو النفاق في مثل تلك الفتاوى الفاسدة!!! ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى : ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فواقع تلك الفتاوى يثبت بطلانها، فالإسلام جاء حرباً على الربا صغيره وكبيره، حديثه وقديمه، واعتبر المرابي عدواً لله ودينه مستوجبا إعلان الحرب عليه.
قال الله تعالى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ولم يرد في صريح النص تبريراً لأي نوعٍ من أنواع الربا أو استثناء لنوع بشكل خاص بصفة المصلحة العليا أو الضرورة أو لفئة المرابي ومكانته، فما حرّمه الله على عامتهم حرّمه على خاصتهم، وما حّرّم على الأمّة حُرّم على الحاكم. وأساس عقيدة الإسلام هو التوحيد مما يعني تحطيم الأصنام سواء منها الحجرية أم البشرية، وزمن عبادة الأصنام قد ولّى منذ شعّ نور الإسلام، ولن تعود الأمّة لتقديس الأشخاص ومباركتهم ما دام بين أيديهم قرآناً يُقرأ هو هدى ورحمة للعالمين.
لذا فلا مجال أبداً للاستناد على مثل تلك الفتاوى الهزيلة، فهي تثبت عقمها وعقم من أفتى بها وتفاهة من يحتج بها وإجرام من حرّض على إصدار أمثالها، فلإسلام قد حدّد السلطة التي تملك حق الإباحة والتحريم، حيث انتزعها من أيدي الناس أيا كانت درجاتهم، وجعلها بيد الله وحده، وبين لنا حصرها بمصادر محددة هي : القرآن، السنة، إجماع الصحابة، والقياس. فلا رجال دين في الإسلام يملكون أن يحلوا ما حرّم الله، ولا أن يحرموا ما أحل.
روى الترمذي أنّ عدي بن حاتم أتى النبي صلّى الله عليم وسلّم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام، وقد سمعه يقرأ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) فقال: يا رسول الله، إنّهُمْ لَمْ يعبدوهم، فقال النبي صلّى الله عليم وسلّم (بلى: إنّهُمْ حرّموا عليهم الحلال وأحلّوا الحرم فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.)
وقال تعالى): وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) وقال تعالى ): وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) وقال تعالى ): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(
وأبلغ ردّ على فتوى شلتوت فتواه عام 1950 – يوم لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ عند الحاكم – التي عارض فيها الفائدة الربوية ودعا لإلغائها حيث يقول: (وبعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي لِيُعْرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل فيها في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السَّبيلَ إلى ذلك، فمنهم من يزعم أنّ القرآن إنّما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله تعالى )لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً ( فهذا قيد في التحريم، وهذا قولٌ باطلٌ، فإنّ الله أتى بقوله توبيخاً لهم ... وخلاصة القول : أنّ كلّ محاولة يُراد بها إباحة ما حرّم الله أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية والانخلاع من الشخصية الإسلامية إنّما هو جُرأة على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين)
هذا هو النص الحرفي لفتوى المجترئ على الله محمود شلتوت، ندعوا الله أن يغفر له الجرأة على دين الله بغير حق، والله غفور رحيم.
لقد كان ما نقلت هو بعض النص لفتوى الشيخ شلتوت عام 1950 والتي يُهاجم بها صادقاً المجترئين على الله بفتاوى ضالة يحلون بها ما حرّم الله !!! وكما قال المثل : ( من فمك أدينك ) فجاءت فتواه الأولى عام 1950 أبلغ ردّ على فتواه المصلحية الثورية الناصريّة عام 1958 وبها يُدين نفسه ويصف فتواه الحديثة والتي صدرت بعد ثمانية أعوام بأنّها إجتراء على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين، فندعوه تعالى أن ينتقم من الحكام الجبابرة الفراعنة أعداء الله، وأن يغفر لنا ولا يزال بين أظهرنا تجار للفتاوى.
وحديثا :صدرت في: 28-11-2003. فتوى بتوقيع " مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر " تحل الفوائد المصرفية، واتي أطلقت عليها الفتوى: " الأرباح المحددة مُسْبَقاَ "من قبل المصارف الربوية.وبعد صدور الفتوى توالت الردود من عدة جهات،وحتى من أعضاء المجمع أنفسهم، فقد علق الدكتور عبد الصبور شاهين قائلاsad.gif إن هذه الفتوى هي محاولة لإنقاذ البنوك الربوية، بعد عمليات النهب الهائلة التي وصلت إلى 150 مليار جنيه وهو ما أفقدها السيولة، فالفتوى إنقاذ للبنوك وليست لتربيح المودعين لأن الفوائد التي يحصلون عليها لا قيمة لها مع ضعف وتراجع قيمة العملة المصرية.) وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان وهو عضو بالمجمعsad.gif إن معظم تعاملات البنوك هي إقراض واقتراض ، بل ينص قانون البنوك والائتمان أنه لا يجوز للبنك أن يستثمر أكثر من 25% من أمواله في الاستثمار) وأكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ وهو عضو في المجتمع أيضاsad.gif إن مجمع البحوث الإسلامية حرّم منذ عشرين سنه فوائد البنوك في ظل أن البنوك لم يكن لها نشاط استثماري وأغلب أنشطة البنوك إيداع واقتراض وهي معاملات ربوية ألف في المئه ) أما عراب الفتوى الدكتور طنطاوي فقد أصر على الباطل وعلا واستكبر، حين أصر على حسم المسألة بالقول: ( لن نفتح هذا الملف مرة أخرى بعد أن تم حسم هذه القضية نهائياَ.... سوف نوزع الفتوى لا بنصها والآراء المدونة بها على هذه اللجان للعمل بها، وتكون هي الأساس للإفتاء لكل من يسأل عن المعاملات البنكية بجميع أنواعها. وأكد أن : فوائد القروض مثل الودائع وهي حلال شرعاَ.) ولكل من يُفتي بغير حق مجترءا على الله: قال شوقي :
أفتى خُزَعْبَلة وقال ضلالة = وأتى بكفر في البلاد بَراح

Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 19th June 2025 - 08:26 PM