منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

 
Reply to this topicStart new topic
> العدد الرابع - حـكـم الـعـمـلـيـات الاســتـشــهـادية, فقهية - ذروة ســنام الإســـلام
مجلة منهاج النبو...
المشاركة Mar 23 2013, 07:37 AM
مشاركة #1


مدير المجلة
صورة المجموعة

المجموعة: الكتّاب
المشاركات: 50
التسجيل: 15-January 13
رقم العضوية: 2,050



ذروة سنام الإسلام

حكم العمليات الاستشهادية

أبـو دجـــانـــــــة


السؤال: كَثُرَ الحديث عن العمليات الاستشهادية، فما حكمها: هل هي جائزة ؟ أم أنها عملٌ انتحاري وقتلٌ للنفس بغير حق وبالتالي تكونُ محرمة؟؟


الجواب: أقول وبالله التوفيق:
إن العمليات الاستشهادية جائزة وليست انتحاراً للأدلة التالية:
* قال الله تعالى: " ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد " ، وقد أنزلها الصحابة رضي الله عنهم على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرَّرَ بنفسه في ذلك، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
وقال الله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " ، قال الإمام الجصَّاص رحمه الله: عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: "أنَّ رجلاً لو حَمَلَ على ألف رجل وهو وحده، لم يكن في ذلك بأسٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنَّه يُجَرِّئُ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بأس بذلك لأن ذلك أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين". ووافقه الجصاص فقال: "والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح".
* ومن الأدلة: قصة الغلام مع الملك، وقد وردت في الصحيحين، حيث ضحَّى بنفسه من أجل إظهارِ الحقِّ، وألقى بنفسه إلى التَّهلكة، فكانَتِ النتيجة أن آمن الناس بربِّ الغلام وكفروا بالملك ودينِه، فقادَهم هذا إلى التضحية بأنفسهم بأن أُلقوا في النار جميعاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحةِ ظهور الدين، ولهذا أَحَبَّ الأئمةُ الأربعةُ أن يَنْغَمِسَ المسلمُ في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين" مجموع الفتاوى، فالغلام قد أعان على قتل نفسه ودل على ذلك من أجل إحياء الدين، فدلَّ على جواز أن يسعى المجاهد في قتل نفسه لمصلحة جهادية راجحة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "مِنْ خير مَعَاش الناس لهم رجلٌ مُمسِكٌ عِنَانَ فرسِه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هَيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه" رواه مسلم.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الذين يَلقَون في الصف الأول فلا يَلفِتُون وجوههم حتى يُقتلوا، أولئك يَتَلَبَّطُون في الغرف العُلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم" رواه ابن أبي شيبة والطبراني وابن المبارك في الجهاد.
ومُنَفِّذُ العمليةِ الاستشهادية أَحَقُّ من ينطَبِقُ عليه هذا الوصف, والله أعلم..

وفي الحديث الصحيح: “من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد
قال الشيخ سليمان العلوان: "والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه". “الفتاوى الندية في العمليات الاستشهادية ص21”.
وقد رخَّص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار- ولو تَيَقَّنَ أنهم يقتلونه-، والأدلة على ذلك كثيرة.
*ومسألةُ العمليات الاستشهادية مسألةٌ نازلة, وأقرب مسألةٍ تُقاسُ عليها هي مسألةُ الانغماس في العدو:
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عاصم بن محمد بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء: "يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: “غمسه يده في العدو حاسراً”. قال: فألقى درعاً كانت عليه، فقاتل حتى قتل" صححه ابن حزم في المحلى، وذكره الطبري في تاريخه، وابن هشام في السيرة.
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “قوموا إلى جنة عرضها السماواتُ والأرضُ” فقال عمير بن الحُمام الأنصاري: "يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: “نعم” قال: بخٍ بخٍ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ما يحملك على قولك بخٍ بخٍ؟” قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءةَ أن أكون من أهلها. قال: “فإنك من أهلها” فأخرج تمرات من قَرنه، فجعل يأكلُ مِنهنّ ثم قال: "لئن أنا حييتُ حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ" فرمى بما كان معه من التمرِ ثم قاتلهم حتى قتل”.
قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء". وقصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في القسطنطينية معروفة مشهورة، وفيها أنَّ رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب فقال: "أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، إنما نزلت فينا معشر الأنصار، لما أعزَّ الله الإسلام وكثر ناصِرُوه فقال بعضنا لبعض سراً- دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمْنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "....”؛ رواه ابن حبان وصححه الألباني وقال: "وفي الحديث ما يدلُّ على جوازِ ما يُعرَف اليوم بالعمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله" .
وكذا ما رواه أهل السير، وابن المبارك في كتاب الجهاد من قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة.
وفي بعض المصادر: “أنه أَمَرَ أصحابَه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم، وشدَّ عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، وجُرِحَ يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحاً، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذٍ شخصاً يداوي جراحه” وفِعْلُ عبد الله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه. ذكره ابن النحاس. ونقل البيهقي في السنن قصَّةَ الرجل الذي سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر الحديث المرفوع: “الجنة تحت ظلال السيوف”. فقام الرجل وكَسَرَ جِفْنَ سَيفِه
وشدَّ على العدوِّ ثم قاتَلَ حتى قُتِلَ.
وقصةُ أنسِ بن النضر في وقعة أحد قال: "واهَاً لريحِ الجنة، ثم انغمس في المشركين حتى قُتل" متفق عليه
وفي الصحيحين قصةُ حَمْلِ سلمة بن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه، فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: “كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة”.
وروى أحمد في مسنده عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه :" الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: " فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك " إنما ذلك في النفقة.
وروى الطبري في تاريخه في معركة مؤتة قال: "ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها، حتى إذا ألحمه القتال اقتحَمَ عن فرس له شقراء فعقَرها، ثم قاتل القوم حتى قُتل. فكان جعفر أول رجل من المسلمين عُقِرَ في الإسلام فَرَسُهُ".
وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن عقبة بن قيس الكلابي: أن رجلاً قال لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يوم اليرموك: أنه قد أَجْمَعْتُ على أمري أن أَشُدَّ عليهم، فهل تُوصيني إلى نبيِّكم صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: "تقرئه السلام، وتخبره أنَّا قد وجدْنا ما وعَدَنا ربُّنا حقاً".
* ووجه الاستشهاد من هذه الحوادث التي ذكرناها هو كما قال الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله: "ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدوِّ العظيمِ لوحده وكذا الانغماس في الصفِّ وتغريرُ النفسِ وتعريضُها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرَّرَ بنفسِهِ وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية" .اهـ

* وهناك حوادث متعددة مشابهة للعمليات الاستشهادية, نذكر منها:
روى ابن كثير في البداية والنهاية: قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطِنَ وأَفِرُّ منكم اليوم! ثم نادى: من يُبايِعُ على الموت؟ فبايَعَه عمُّهُ الحارث بن هشام، وضرارُ بنُ الأزور في أربعمائةٍ من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قُدَّامَ فِسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جرحاً، وقُتِلَ منهم خلقٌ منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم .
وقال ابن كثير في أحداث سنة 587هـ , قال: "وظَفِرَ ملك إنكلترا ببسطة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة فأخذها وكان فيها ستمائة من الصناديد الأبطال فهَلَكوا عن آخرهم؛ لمَّا تحققوا إمَّا الغرق وإما القَتْلُ, خرقوا من جوانبها كلِّها فغرقت, ولم يَقْدِرِ الفِرَنْجُ على أخذ شيء منها لا الميرة ولا من الأسلحة".

* ولقد تكلم علماء المسلمين المُتَقَدِّمين في حُكم الانغماس في العدو بصورته القديمة, كما تكلم علماء المسلمين المعاصرين في حكم الانغماس في العدو بصورته الحديثة- العمليات الاستشهادية- ومن ذلك:
- قال الإمام الشافعي في “الأم”: "لا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً، أو يُبادِرَ الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول، لأنه قد بُودِر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقُتل". اهـ
- وقال الإمام السرخسي رحمه الله في “المبسوط”: "لو حمل الواحد على جَمْعٍ عظيم من المشركين فإن كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو يُنكي فيهم نِكاية فلا بأس بذلك". - ونقل الإمام القرطبي في تفسيره قولَ بعض المالكية: "إنْ حَمَلَ على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعَلِمَ أو غَلَبَ على ظَنِّهِ أنه يُقتَلُ، ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز" ثم قال: "والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم، لأن فيه أربعة وجوه:
الأول: طلب الشهادة،
والثاني: وجود النكاية،
والثالث: تَجْرِئة المسلمين عليهم،
والرابع: ضَعْفُ نفوسِهم لِيَروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قوله: أريد أن أقتل نفسي في سبيل الله فهذا كلام مُجمَل، فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك على قتل نفسه فهذا محسن في ذلك، مثل أن يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن".

* ومن المعلوم أن الانتحار مُحَرَّمٌ شرعاً فما هو تعريف الانتحار حتى يتم التفريق بينه وبين العمليات الإستشهاديه؟:
من التعاريف التي عرف بها بعض الفقهاء الانتحار قالوا: "هو حمل النفس على أي فعلٍ دنيوي يُضرُّ بها أو يُؤدي إلى هلاكها"، وقال الإمام القرطبي في تعريف الانتحار: "هو أن يَقتُلَ الرَّجُلُ نفسَه بقصْدٍ منه في الحرص على الدنيا، وطلبِ المال، بأن يحمل نفسه على الغَرَرِ المؤدي إلى التَّلَفِ ويحتمل أن يُقالَ في حالِ ضَجَرٍ أو غَضب". فهل الاستشهادي قَتَلَ نفسَه في الحرص على الدنيا؟! أو طلب المال؟! أم حرصاً على الآخرة والفوز بجنة ذي الجلال!
=============================
من مجلة "منهاج النبوة" العدد الرابع
=============================
رابط المقال على الـ facebook:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=346...e=1&theater
=============================
www.facebook.com/mnhajalnbooa
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 27th April 2024 - 05:08 PM