منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

2 الصفحات V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> تلفزيون الواقية: برنامج "مفاصلات دستورية"
أم المعتصم
المشاركة Nov 17 2020, 12:52 PM
مشاركة #21


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 4,804
التسجيل: 19-January 15
رقم العضوية: 2,238





- الحلقة 40 -
[القضاء في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (76 و77 و78) من مقدمة الدستور:
المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 77: القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
الجمعة، 01 صفر 1442هـ الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2020م



- الحلقة 41 -
[الاستئناف والتمييز في القضاء: هل يعرفهما نظام الإسلام؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (83) من مقدمة الدستور:
المادة 83: لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
الجمعة، 08 صفر 1442هـ الموافق 25 أيلول/سبتمبر 2020م



- الحلقة 42 -
[قضاء المظالم في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (87، 88، 90، 91) من مقدمة الدستور:
المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.
المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
الجمعة، 06 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020م


- الحلقة 43 -
[المحاماة في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (93، 94، 95) من مقدمة الدستور:
المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً. ولا فـرق في ذلك بين أن يكـون مدعياً أو مدعى عليه.
المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخـلافة، لا ينقضها قضاء الخـلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ - لها أثر مسـتمر مخـالـف للإسـلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب - أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج - أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.
الجمعة، 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020م




Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم المعتصم
المشاركة Nov 17 2020, 12:52 PM
مشاركة #22


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 4,804
التسجيل: 19-January 15
رقم العضوية: 2,238




- الحلقة 44 -
[الإعلام في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (103، 104) من مقدمة الدستور:
المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل: لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسؤولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
الجمعة، 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم المعتصم
المشاركة Nov 20 2020, 06:01 PM
مشاركة #23


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 4,804
التسجيل: 19-January 15
رقم العضوية: 2,238





- الحلقة 45 -
[مجلس الأمة: هل هو سلطة تشريعية؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (105، 106، 107) من مقدمة الدستور:
المادة 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
المادة 107: لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
الجمعة، 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم المعتصم
المشاركة Nov 30 2020, 07:56 AM
مشاركة #24


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 4,804
التسجيل: 19-January 15
رقم العضوية: 2,238





- الحلقة 46 -
[الشورى في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (108، 109، 110) من مقدمة الدستور:
المادة 108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
المادة 110: المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملـزمـة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية..
الجمعة، 05 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م


Go to the top of the page
 
+Quote Post
أم المعتصم
المشاركة Jan 14 2021, 12:44 PM
مشاركة #25


أسرة المنتدى
*****

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 4,804
التسجيل: 19-January 15
رقم العضوية: 2,238




- الحلقة 47 -
[صلاحيات مجلس الأمة في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (111) من مقدمة الدستور:
1 - (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
(ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.
2 - للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
3 - للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَـيُـرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.
4 - للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
5 - للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس..
الجمعة، 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م



- الحلقة 48 -
[حلقة تفاعلية خاصة ( أسئلة وأجوبة)]
الجمعة، 03 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 18كانون الأول/ديسمبر 2020م





- الحلقة 49 -
[اجتماع الرجل والمرأة في الحياة الإسلامية]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (112-113-114) من مقدمة الدستور:
المادة 112: الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان.
المادة 113: الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحـاجـة يـقـرهـا الشـرع، ويـقـر الاجـتـمـاع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 114: تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 01 كانون الثاني/يناير 2021م




Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 الصفحات V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 31st October 2024 - 10:50 PM