•۰•● صيام المسلمين واحد وإفطارهم واحد.٤ ●•۰•
● إن لكل حكم شرعي طريقة عملية إجرائية لأدائها بينها المشرع لا يجوز مخالفتها
لأن الطريقة هي حكم شرعي أيضا وامثلتها:
¤ إن الله فرض علينا الصلاة، ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة العملية وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
¤ إن الله فرض علينا الحج، ثم بيّن رسول الله كيفية أداء الحج وقال خذوا عني مناسككم.
● وكذلك الصيام أمرنا به ثم بيّن الطريقة العملية الإجرائية لتنفيذه على النحو التالي:
١. تحرّي الهلال لرؤيته وجعل الرؤية سببا في وجود فرض الصيام.
٢. ثبوت الرؤية بشهادة واحد أو اثنين من المسلمين العدول.
٣. إلزام المسلمين بشهادة الشهود استجابة لأمر رسول الله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
٤. القيام بتبليغ المسلمين بثبوت الرؤية لمباشرة الصيام ومحاسبة المخالف بعد البلاغ من قبل السلطان.
٥. عند تعذر البلاغ لتباعد البلاد يتحرى كل أهل بلاد الهلال ويلتزمون برؤيتهم.
● هذه هي الطريقة الشرعية للقيام بالصيام الواجب بكل بساطة ودون تعقيد، وهذا هو مدلول النصوص الشرعية التي خاطبت المسلمين خطابا عاما كأمّة واحدة، قال تعالى:
﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾، وقال: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، وقال: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾،
وقال صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وكذلك الأحاديث الواردة في قبوله شهادة أعرابي وشهادة أعرابيان من خارج المدينة والتزامه بشهادتهما بعد أن تثبت من إسلامهم، وأمره للمسلمين بالصيام برؤية هلال رمضان وأمره بالإفطار لرؤية شهر شوال بعد أن باشر المسلمون صيام اليوم الثلاثين.
● وإن المدقق في الأدلة الشرعية يجد بأن النصوص كلها جاءت بصيغة العموم ولا يوجد ما يخصصها، وأمام النصوص ترد أفهام الرجال لأن أفهام الرجال ليست نصا ولا دليلا ولا تقف في وجه النص، وهذا هو الرأي الصحيح.
● إن الذين قالوا باختلاف المطالع استنادا لحديث كريب قديما رأيهم مرجوح، ولكن له وجهه عند انقطاع البلاغ لتباعد البلاد واستحالة التبليغ.
أما القائلون باختلاف المطالع في زماننا لاختلاف الحدود السياسية للدول القطرية فقولهم فاسد وعدالتهم مجروحة وجلهم كذابون مرتزقة لا قيمة لقولهم ولا لقول ولاة أمورهم عملاء الغرب الكافر.
● إن حديث كريب وقول ابن عباس فيرد عليه من وجوه عدة نجعلها في كلمة قادمة بإذن الله تعالى.
https://www.facebook.com/Said.Radwan53/phot...e=3&theater